منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ارشادات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

ارشادات Empty
مُساهمةموضوع: ارشادات   ارشادات Icon_minitimeالخميس أغسطس 13, 2009 3:06 am

إرشـــــــــادات
إجراءات مطلوبة من المكلفين
إعداد / محمد عبدالرحمن مفلح مدير إدارة الحصر

• إيماناً من الإدارة الضريبية بأهمية تعريف المكلف بحقوقه وواجباته القانونية وفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 91م وتعديلاته والقرارات والتعليمات المتعلقة بهذا الجانب ونشرة في أوساط جمهور المكلفين لما من شأنه تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلف والتعامل بشفافية ووضوح يسرنا أن نوضح بعض الإجراءات التي يجب على المكلف اتخاذها في الحالات التالية :-
1- إبلاغ الإدارة الضريبية خطياً خلال 30 يوماً في الحالات التالية :
- بداية مزاولة النشاط _ استحداث نشاط جديد _ استحداث فرع جديد .
- عند نقل المركز أو الفرع إلى مكان آخر _ عند تغير النشاط الرئيسي أو الفرعي .
- عند التنازل أو التوقف _ عند خروج المستأجر من العين المؤجرة .
- عند التأجير للعقار أو الوحدة العقارية _ عند التحاق أو خروج أي من العاملين من المنشأة .
2- الوثائق المطلوبة من المكلف تقديمها للإدارة الضريبية عند بداية مزاولته النشاط :
- صورة البطاقة الشخصية _ عقد الإيجار _ صورة من الترخيص المهني .
- صورة من النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة للأشخاص الاعتباريين .
- صورة من السجل التجاري .
3- الإجراءات المتبعة لمنح الرقم الضريبي والبطاقة الضريبية :
أ‌- للحصول على الرقم الضريبي يتقدم المكلف بطلب على النموذج (12) حصر من أصل وصورتين من المكلف أو من ينوب عنة قانونياً .
- ترسل صورة من النموذج إلى رئاسة المصلحة لأعداد الرقم وإصدارة من الحاسوب الآلي وموافاة الإدارة المختصة بالرقم خلال يوم .
- يدون الرقم الضريبي على النموذج (13) حصر ويتم التوقيع عليه ويختم بختم الإدارة المختصة .
ب‌- لحصول المكلف على البطاقة الضريبية :
- تقديم طلب استخراج بطاقة ضريبية نموذج (2) بطاقة من المكلف أو من ينوب عنه قانونياً
- صورتين شمسيتين للمكلف .
- سداد كافة المستحقات الضريبية واجبة الأداء حتى أخر سنة ضريبية.
ج- للحصول على بطاقة ضريبية بدل فاقد :
- إبلاغ قسم الشرطة ونشر إعلان فقدان البطاقة في الصحف الرسمية .
- تقديم طلب استخراج بطاقة ضريبية بدل فاقد من المكلف أو من ينوبه قانونياً .
- صورتين شمسيتين للمكلف .
د- للحصول على بطاقة ضريبة بدل تالف :
- تقديم طلب بطاقة ضريبية بدل تالف من المكلف أو من ينوب عنه قانونياً مع رفق البطاقة التالفة .
- صورتين شمسيتين للمكلف .
هـ- هل هناك رسوم أو مبالغ مالية تدفع مقابل إصدار الرقم الضريبي ومنح البطاقة الضريبية ؟
- لا توجد أي رسوم أو مبالغ مالية تدفع مقابل إصدار الرقم الضريبي أو منح البطاقة الضريبية أو تجديدها ويشترط للحصول على ذلك قيام المكلف بسداد كافة المستحقات الضريبية واجبة الأداء حتى أخر سنة ضريبية .
وفي الأخير نأمل أن نكون قد وفقنا في توضيح بعض الإجراءات المطلوبة من جمهور المكلفين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
ارشادات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد صفر :: ارشادات-
انتقل الى: