منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الضرائب أداة لتحريك عجلات التنمية الاقتصادية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

الضرائب أداة لتحريك عجلات التنمية الاقتصادية Empty
مُساهمةموضوع: الضرائب أداة لتحريك عجلات التنمية الاقتصادية   الضرائب أداة لتحريك عجلات التنمية الاقتصادية Icon_minitimeالأحد مايو 09, 2010 3:41 am

الضرائب أداة لتحريك عجلات التنمية الاقتصادية
أشرنا فيما سبق إلى أن الالتزام بتنفيذ شرط لإحداث عملية التنمية والدفع بعجلاتها ومن هذه القوانين الضريبية العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته .
وقد أشرنا إلى ما يلزم المكلف من قيامة بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية لأغراض الضريبة العامة على المبيعات ومسك سجلات محاسبية ليتمكن من القيام بواجبه الوطني في أداء الضرائب من خلال إلتزامة بتقديم الإقرار الصحيح في المواعيد المحددة بموجب أحكام القانون .
وقبل الحديث عن الإقرارات نوضح بشكل مختصر فرض الضرائب واحتسابها فقد نص القانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته على فرض الضريبة بنسبة 5% على قيمة مبيعات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها المكلف من خلال مزاولته للنشاط سواء كانت هذه السلع والخدمات محلية أو مستوردة ما عدى :
‌أ- السلع والخدمات المحددة بالجداول المرفقة بالقانون والتي توضح الخدمات المعفاة من الضريبة جدول رقم (1) .
‌ب- السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بمعدل (صفر%) جدول رقم (2).
‌ج- السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسب محددة قرين كل منها جدول رقم (3) وهي كالتالي :-
1- السجائر بجميع أنواعها 90% من سعر البيع للمستهلك
2- السيجار 90%
3- القات 20% من سعر البيع للمستهلك
4- الأسلحة والذخائر 90%
5- معادن ثمينة من ذهب ومعادن عادية مكسوة بقشرة من ذهب
أ- نصف شغول 2%
ب- حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة 3%
6- خدمات الهاتف السيار والدولي 10%
‌د- البنزين والسولار والكيروسين والمازوت وغاز بوتان بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك .
‌ه- أعفي القانون من الضريبة العامة على المبيعات السلع التالية (القمح – دقيق القمح – الأرز – الأدوية – الذهب الخام – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج – النقود الورقية والمعدنية المتداولة )
وما عدى تلك السلع والخدمات فهي خاضعة للضريبة بنسبة (5%) عند تحقيق واقعة البيع إلا السلع المستوردة تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة عند تسجيل البيان الجمركي في المنافذ الجمركية .
وتستحق الضريبة عند :
1- واقعة البيع في كل مرحلة من مراحل البيع للمسجل سواء كان منتجاً أو مستورداً أو تاجر جملة أو تاجر تجزئة .
2- عند واقعة دفع مقابل الخدمات المستوردة من قبل الشخص المستفيد أو الذي تمت الخدمة عن طريقة .
3- عند قيام المسجل باستعماله السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراضه الخاصة أو الشخصية أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو من دون بدل أو التصرف بأي من التصرفات الناقلة للملكية .
وقد ألزم القانون المكلف بإصدار فاتورة بيع لكل عملية بيع وإثبات الضريبة في المكان المخصص والقيمة التي تتخذ أساساً لاحتساب الضريبة هي القيمة الحقيقية الثابتة بفاتورة البيع والتي تمثل سعر البيع الفعلي للسلعة أو السعر المدفوع فعلاً مقابل الخدمة .
كما أن القانون أعطى للمسجل الحق في تعديلات القيمة المحددة بفاتورة البيع بعد إتمام البيع في الحالات الأتية :
1- إلغاء البيع للسلع أو إعادتها كلياً أو جزئياً .
2- حدوث تغير أساسي في طبيعة البيع من شأنه تعديل الضريبة .
3- تغير السعر .
4- في حالة تقديم فاتورة بيع وكان مبلغ الضريبة في الفاتورة غير صحيح .
5- إذا كان مبلغ الضريبة في الفاتورة أكبر أو أقل من الضريبة المفروضة فعلى المسجل إشعار دائن أو مدين .
ومن خلال قيام المكلف بإثبات تلك العمليات في سجلاته فإن واجبه الوطني يحتم عليه المبادرة بتقديم إقراره وأداء الضريبة المستحقة .
وللإيضاح نستعرض الإقرارات الضريبية باختصار على النحو الأتي :-

‌ج- الإقرارات الضريبية : الإقرار الضريبي هو أحد الإجراءات الدائمة في علاقات المكلفين المسجلين بالإدارة الضريبية وكما سبق وأن أشرنا بأن كل شخص بلغت مبيعاته السنوية أو في أي فترة مبلغ خمسون ريال الالتزام بتسجيل نفسه لدى الإدارة الضريبية وتقديم إقراراه .
والإقرار لغة هو الاعتراف ومالياً هو الإيضاح عن حقيقة تعاملات المكلف عن كل فترة ضريبية .
والإقرار هو وثيقة مكتوبة يلتزم المسجل بتقديمه في نهاية كل فترة ضريبية شهر وفقاَ للنموذج المعد من الإدارة الضريبية يتم فيه توضيح العمليات التي تمت خلال الفترة على النحو الأتي :-
المبيعات قبل إضافة الضريبة وتشمل :
- إجمالي المبيعات المحلية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% ومقدار الضريبة المستحقة .
- إجمالي قيمة مبيعات السلع والخدمات المصدرة للخارج أو للمناطق والأسواق .
المشتريات وتشمل :-
- إجمالي قيمة المشتريات من السلع والخدمات المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والقابلة للخصم من الضريبة المستحقة .
- إجمالي قيمة المشتريات من السلع والخدمات المحلية والمستوردة المعفاة من الضريبة .
- إجمالي قيمة المشتريات من السلع والخدمات المحلية والمستوردة وغير القابلة للخصم من الضريبة المستحقة ومنها على سبيل المثال .
1- المشتريات من أشخاص غير مسجلين .
2- مشتريات قطع غيار الأجهزة والمعدات الإنتاجية .
3- مشتريات السلع والخدمات المستعملة في الأغراض الخاصة .
- التسويات الضريبة .
- إجمالي ضريبة المدخلات .
بيان الضريبة الواجب أدائها وتشمل :
- الضريبة المستحقة .
- إجمالي الخصميات والمتمثلة في (ضريبة المدخلات) .
- الضريبة واجبة السداد أو رصيد دائن مرحل إلى الشهر التالي على أن يرفق بالإقرار الأتي :-
1- كشف يوضح فواتير المبيعات بحسب تسلسلها .
2- كشف يوضح فواتير المشتريات .
3- كشف يوضح إشعارات الإضافة وإشعارات الخصم بحسب تسلسلها .
ويتم التوقيع على الإقرار من قبل المسجل أو من ينوبه قانوناً ويكون الإقرار مختوماً بالختم الرسمي للمنشأة .
ويجب على المسجل أن يقدم الإقرار ويسدد الضريبة المستحقة من واقعة فور تقديم الإقرار سواء عن طريق صندوق الإدارة الضريبية المختصة أو أحد البنوك المخولة بذلك خلال (21) الأولى من الشهر التالي للشهر السابق (الذي تم فيه البيع) .
وقد عملت مصلحة الضرائب على إصدار العديد من التعليمات والتشريعات بهدف تبسيط الإجراءات وتشجيع المكلفين على الامتثال الطوعي لتقديم إقراراتهم بكل شفافية ووضوح وربط الضريبة من ذات المكلف ومنها قرار الربط الذاتي فمتى ما ثبت اشتمال الإقرار على البيانات والمعلومات وافية وكانت مطابقة للمعلومات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية ومستندة ومطابقة إلى السجلات الصحيحة والسليمة للمنشأة محاسبياً وإن إجراءات الخصم سليمة وتم تسديد الضريبة . تم قبول إقرار المكلف .
وإلى لقاء آخر ؛؛؛؛

بقلم / احمد الجنيد
مدير إدارة الاستثمار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
الضرائب أداة لتحريك عجلات التنمية الاقتصادية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الضرائب أداة لتحريك عجلات التنمية
» الإقرارات الضريبية وأهميتها في التنمية الاقتصادية
» الضرائب ودورها في العملية الاقتصادية
» التنمية عمل جماعي وطريق لا بد منه
» الضرائب في الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 7و8 :: الضرائب أداة لتحريك عجلات التنمية الاقتصادية-
انتقل الى: