منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القرارت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

القرارت Empty
مُساهمةموضوع: القرارت   القرارت Icon_minitimeالأحد أغسطس 30, 2009 1:12 pm

قرار وزير المالية رقم (946) لسنة 1999م بشأن قواعد وإجراءات نظام الربط المقطوع لضريبتي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية
وزير المالية :
• بعد الإطلاع على القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 99م .
• وعلى القانون المالي رقم (Cool لسنة 1990م ولائحته التنفيذية .
• وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها .
• وبناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب .
قــــــــــــــرار
مادة (1) :- يسمى هذا القرار قواعد وإجراءات نظام الربط المقطوع لضريبتي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية .
مادة (2) :- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبنية قرين كل منها ما لم يقضي سياق النص خلاف ذلك .
1-الربط المقطوع : تحديد الضريبة المستحقة وفقاً للأتي :-
ا- مبلغ سنوي مقطوع وفق المعايير المحددة بهذا القرار .
ب-نسبة مقطوعة من رقم الأعمال أو إجمالي الإيرادات السنوية .
2-أ-إجمالي قيمة رقم الأعمال أو المبيعات : مجموع المبيعات المحققة وإجمالي قيمة العقود المنفذة خلال العام من جميع العمليات على اختلاف أنواعها مضافاً إليها الإيرادات الاستثنائية الأخرى بما فيها الأرباح الرأسمالية ويطبق بشأنها مبدأ الاستحقاق فيما عدا الأنشطة الخاضعة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية وغير الصناعية .
ب-إجمالي الإيراد : هي الإيرادات المحققة خلال العام من جميع العمليات على اختلاف أنواعها ويشمل ذلك إيرادات النشاط العادي والإيرادات العرضية أو الأرباح الرأسمالية ويطبق بشأنها مبدأ الأساس النقدي فيما عدا الأنشطة الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية .
مادة (3) :- لمصلحة الضرائب ( الإدارة الضريبية ) الحق في ربط الضريبة بشكل مقطوع وفقاً لأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل التالية :-
1- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .
2- الضريبة على المهن غير التجارية وغبر الصناعية .
مادة (4) :- تسري أحكام الربط بنظام الضريبة المقطوعة على مكلفي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومكلفي ضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية باستثناء فئات المكلفين التالية :-
1. وحدات الجهاز الإداري للدولة .
2. وحدات القطاع الاقتصادي (عام/ مختلط/ تعاوني ) .
3. شركات الأموال .
4. الشركات ذوات الامتياز .
5. شركات الأشخاص التي صدر بتكوينها قرار من الجهة المختصة (المستوفاة للإجراءات القانونية لقيام الشركة من تسجيل وإشهار) .
6. المكلفين غير المقيمين والأفراد الأجانب .
7. المكلفين الذين يمارسون نشاط الصرافة والأعمال المصرفية .
8. المحاسبين القانونيين .
9. سائر المكلفين الذين يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة قانوناً ويجوز لرئيس مصلحة الضرائب استثناء فئات وأنشطة أخرى من الخضوع للربط بنظام الربط المقطوع بالإضافة إلى تنفيذ حكم المادة (69-د) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 99م المعدل لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل .
مادة (5) :- على مكلفي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية المشمولين بنظام الربط المقطوع القيام بالأتي:-
أولاً ؛-
‌أ- المكلفون الذين ينطبق عليهم نظام ربط الضريبة بشكل مقطوع وفقاً لأحكام المادة (70) فقرة (أ) من القانون ملزمون باداء الضريبة المستحقة التي يتم ربطها خلال الموعد القانوني وسداد الضريبة بما يساوي الضريبة المدفوعة بشكل نهائي في العام السابق مضافاً إليها نسبة نمو من قيمة الضريبة التي تحدد سنوياً بقرار من رئيس المصلحة وفقاً لنص المادة (9) من هذا القرار وتعتبر الضريبة المسددة على هذا الأساس نهائية .
‌ب- في حالة تخلف المكلف عن سداد الضريبة المستحقة في الموعد القانوني المحدد تربط الضريبة بما يساوي الضريبة المدفوعة في العام السابق مضافاً إليها نسبة النمو المحددة بالفقرة (أ) ، وتستحق على المكلف بالإضافة إلى ذلك ما يلي :-
• غرامة عدم تقديم الإقرار بواقع (2%) من مقدار الضريبة عن كل شهر تأخير .
• غرامة بواقع )1.5%) من مقدار الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر تأخير يتخلف فيه عن سداد الضريبة المستحقة عليه والمربوطة بصورة نهائية بعد المدة المحددة لذلك قانوناً .
ج- المكلفون الذين تمت محاسبتهم حتى عام 1998م كضريبة نهائية يتم ربط الضريبة عليهم باتخاذ سنة 1998م أساس مع إضافة نسبة النمو المحددة
د- المكلفون الذين لم يتم محاسبتهم ولم يتم ربط الضريبة عليهم بشكل نهائي حتى عام 1998م أو ما قبلها تحدد سنة الأساس عليهم باتخاذ ضريبة آخر سنة تمت محاسبتهم عليها وفقاً للتعليمات رقم (5) لسنة 1998م بشأن تبسيط إجراءات الحصر والمحاسبة والتحصيل بشكل نهائي أساساً لربط الضريبة مع إضافة نسبة نمو لكل سنة لاحقة .
هـ - المكلفون الذين لم يتم محاسبتهم نهائياً :-
1- مكلفون تم حصرهم ولم يتم محاسبتهم .
2- مكلفون مستجدون لم يتم حصرهم ولم يتم ربط الضريبة عليهم يتم محاسبتهم محاسبة فعلية بعد تحديد سنة الأساس مع الأخذ في الاعتبار :-
حالات المثل ولنفس النشاط مع مراعاة :-
• الموقع الجغرافي .
• نوع النشاط .
• حجم النشاط
على المكلفين المشمولين بالربط بنسبة مقطوعة من رقم الأعمال أو إجمالي الإيراد أن يتقدموا بإقراراتهم السنوية وفقاً لهذا النظام وأداء الضريبة من واقعها خلال الفترة (يناير / ابريل ) من كل عام على النحو التالي :-
1- (3%) ثلاثة في المائة من إجمالي رقم الأعمال أو قيمة المبيعات للأنشطة التجارية والصناعية .
2- (10%) عشرة في المائة من إجمالي الإيرادات أو الدخل للأنشطة السياحية والخدمية .
3- (10%) عشرة في المائة من إجمالي إيرادات المهن غير التجارية وغير الصناعية .
4- (1%) واحد في المائة من إجمالي رقم الأعمال أو قيمة المبيعات للمواد الغذائية الأساسية ( القمح ، الدقيق ، الأرز ، السكر ) وللأنشطة التجارية التي تقوم بتصريف المنتجات الصناعية المحلية بشرط أن يكون من غير المصنعين ولا تسري أحكام هذه الفترة على سنة الدخل للعام المالي 99م .
وتقوم الإدارة الضريبية بمراجعة بيانات الإقرار والأسس والمعايير التي تضمنها الإقرار ووفقاً للحالات التالية :-
1- في حالة التحقق والتأكد من صحة وسلامة البيانات والأسس الضريبية الواردة في الإقرار تربط الضريبة بشكل نهائي .
2- في حالة عدم صحة وسلامة البيانات والأسس الضريبية الواردة في الإقرار يتم محاسبة المكلف وفقاً للبيانات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية بشكل مقطوع وفقاً لذلك .
3- في حالة عدم تقديم المكلف إقراراه الضريبي خلال الموعد القانوني لتقديم الإقرار يطلب منه تقديم ميزانية عمومية وحسابات ختامية منتظمة مصدق عليها من قبل محاسب قانوني مرخص ومعتمد عن مجمل نشاطه .
وفي حالة تخلفه عن تقديم ذلك أو امتناعه أو اعتراضه يتم ربط الضريبة وفقاً للفقرتين السابقتين (1 ،2) وفي هذه الحالة تستكمل إجراءات الاعتراض والطعن فيها وفقاً لأحكام القانون وتستحق غرامة عدم تقديم الإقرار بواقع (2%) عن شهر تأخير على كل مكلف يتخلف عن تقديم إقراراه في موعده القانوني وكذا غرامة بواقع (1.5%) من مقدار الضريبة المستحقة وغير المدفوعة عن كل شهر يتأخر فيه المكلف عن السداد .
مادة (6) :- يراعى إعادة النظر في ربط الضريبة بالمبلغ المقطوع للمكلفين المشمولين بالبند ( أولاً ) فقرة (أ) من المادة (5) بهذا القرار وذلك في الحالات الآتية :-
1- إذا استخدم المكلف نشاطاً أو فرعاً جديداً لم تشمله المحاسبة .
2- في حالة التوقف أو التنازل الكلي أو الجزئي .
3- في حالة وقوع كوارث أو أي حالة عارضة تقع على منشأة المكلف .
4- في حالة طلب المكلف إعادة النظر في الضريبة نتيجة مسكه حسابات منتظمة أو وجد أن نسبة النمو المحددة لا تتناسب مع دخلة.
5- في حالة توفر معلومات جديدة للإدارة الضريبية عن أوجه نشاط المكلف لم تشملها المحاسبة وذلك بمحاسبته محاسبة فعلية واعتبار الضريبة المستحقة والموافق عليها من قبل المكلف لهذه السنة هي سنة أساس جديدة للسنوات التالية لها أو عدم استفادته من نظام ربط الضريبة بمبلغ مقطوع وبحسب الحالة المعروضة .
وفي حالة تعدد الأنشطة للمكلف الواحد يحاسب بالنسبة المحددة بهذا القرار وفقاً لكل نشاط .
مادة (7) :- للإدارة الضريبية حق إجراء الربط الإضافي المكمل للربط الأصلي للضريبة المقطوعة بنسبة من إجمالي الدخل السنوي أو رقم الأعمال بنفس إجراءات الربط الأصلي وتنطبق أحكام المادتين رقم (73) و(90) من القانون رقم (31) لسنة 91م وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
مادة (Cool :- تقديم الإقرارات وأداء الضريبة المستحقة من واقعها والإخطارات والاعتراضات المقدمة من المكلفين المشمولين بالربط بنظام الضريبة المقطوعة والفصل فيها وتحصيل الضريبة تسري بشأنها نفس الأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم (31) لسنة 91م وتعديلاته .
مادة (9) :- يصدر رئيس المصلحة في بداية كل عام قراراً بتحديد نسبة النمو التي تستوجب إضافتها إلى الضريبة المربوطة والمستحقة على المكلفين الذين لا تتوافر أي بيانات أو معلومات عن حجم أنشطتهم وتعلن هذه النسبة عبر وسائل الإعلام وتعلق في مقر الإدارات الضريبية المختلفة استرشاداً بنسب النمو الاقتصادي ونسب التضخم وأي أسس أخرى مرتبطة بالنشاط الاقتصادي .
مادة (10) :- على المكلفين المشمولين بالربط على أساس نسبة من إجمالي رقم الأعمال أو الإيراد مسك سجل يظهر رقم أعمالهم أو الإيراد السنوي مع تقديم أي بيانات ( خارجية أو داخلية ) أو وثائق أو مستندات أخرى مؤيدة تحدد رقم الأعمال أو الإيراد الإجمالي بشكل صحيح وفي حالة عدم التزام المكلف بذلك يكون للإدارة الضريبية الحق في تقدير رقم الأعمال أو الإيراد الحقيقي بكل وسيلة ممكنة وعلى أساس ما يتجمع لديها من بيانات أو معلومات وعلى أن تكون تلك المحاسبة وفقاً للنسب المحددة .
مادة (11) :- يعتبر هذا القرار جزاء لا يتجزأ من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته .
مادة (12) :- يصدر رئيس مصلحة الضرائب القرارات والتعليمات المنفذة لهذا القرار .
مادة (13) :- يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 2000م عن سنة الدخل 1999م وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بديوان عام الوزارة
بتاريخ / /1420هـ
الموافق 28/11/1999م
وزير المالية
علوي صالح السلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
القرارت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 1 و2 :: توعية ضريبيه :: القرارات-
انتقل الى: