معلومات ضريبية
عزيزي المكلف
أضف إلى مفكرتك وذاكرتك المعلومات الضريبية الهامة الواردة تالياً والتي تعد من المعلومات الهامة والرئيسية وذات العلاقة المباشرة بطبيعة نشاطك وقيمة الضرائب المستحقة عليك ، وكذا لما قد يترتب على إهمال أو عدم أخذ بالاعتبار لبعضها من غرامات قانونية أو عقوبات تفرض عليك .
معلومة رقم (1) :-
هل تعلم ؟
أن الجهات والمكلفون والمعفون من الضريبة بمقتضى هذا القانون أي (القانون رقم (31) لسنه91م وتعديلاته بشان ضرائب الدخل)
أو أي قوانين خاصة أخري ؛ وطبقا لأحكام قانون الاستثمار ملزمين بتقديم الإقرار الضريبي عن ضرائب الدخل مصحوبا بالميزانية السنوية والحسابات الختامية إلى مصلحة الضرائب خلال المواعيد المحددة بالقانون0
معلومة رقم (2)
هل تعلم ؟
أنه وفقآ لأحكام المادة رقم (87) من القانون رقم (31) لسنه 91م وتعديلاته بشان ضرائب الدخل أعتبر أن الأخطار قد وقع تسليمه صحيحا ومنتجا لكافة 0 أثارة القانونية ولو رفض المكلف استلامه طالما تم ذلك في مواجهته ويجب في هذه الحالة أثبات واقعة رفض الاستلام علي أصل الأخطار بمعرفة احد موظفي مصلحة الضرائب وذلك في حالة إرسال الأخطار عن طريق التبليغ الإداري أو بمعرفة موظف البريد المختص في حالة إرسال الإخطار عن طريق البريد المستعجل 0
معلومة رقم (3)
عل تعلم عزيزي المكلف؟
أن كل من يدلي بمعلومات أو بيانات تؤدي إلى الكشف عن مبالغ كان يراد إخفاؤها أو التهرب من أداء الضريبة عليها وثبت صحتها يكون له الحق في الحصول علي مكافأة لا تتجاوز (10%) من قيمة الضريبة التي تحققت بصورة نهائيه على المبالغ المخفاة أو التي كان يراد التهرب منها على أن تجنب مباشرة من الضريبة المحصلة عن السداد 000أما إذا ثبت أن تلك المعلومات أو البيانات كاذبة يعاقب المدلي بها بغرامة لا تقل عن (10000ريال) ولا يزيد عن (50000) ريال أو بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولأتزيد عن ستة أشهر0
معلومة رقم (4)
هل تعلم
أن قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم (19) لسنه 2001 وتعديلاته نص في المادة رقم (32) فقرة (ج) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (1) لسنه 2006 نص علي (( يلتزم المسجل بتقديم الإقرار عن كل فترة ضريبية حتى وإن لم يكن خلالها قد حقق مبيعات أو أدى خدمات خاضعة للضريبة مثل حالات التوثيق أو حالات التصفية وغيرها حتى صدور قرار من المصلحة بإلغاء التسجيل ))
معلومة رقم (5)
هل تعلم عزيزي المكلف :
(( أنه إذا وافق انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وتسديد الضريبة عطلة أو أجازه رسميه فيعتبر أول عمل تالي للعطلة متمماً لهذه المدة يتم فيه تقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار دون أن يترتب علي ذلك إي غرامات تأخير علي المكلف ))
معلومة رقم (6)
هل تعلم عزيزي المكلف :
(( إن قانون الضريبة العامة علي المبيعات أجاز لمصلحه الضرائب تمديد فترة تقديم الإقرار الشهري لضريبة المبيعات المحددة والمنصوص عليها في المادة (13) من القانون وذلك في غضون الـ (21) يوماً التالية لانتهاء الشهر السابق ، وذلك لمدة إضافية تاليه لا تزيد عن (15) خمسه عشر يوماً تاليه لفترة السماح الأصلية الـ(21) يوماً شرط تحقق الأتي :
1- أن يكون ذلك بناءً علي طلب كتابي يتقدم به الشخص المسجل بطلب التمديد
2- أن يكون المكلف المتقدم بطلب التمديد مسجلاً لدي مصلحه الضرائب (حاصل علي شهادة تسجيل ) ويقدم إقراراته عن ضريبة المبيعات
3- أن يكون لدي المسجل المتقدم بطلب التمديد حجه مقبولة ومبررات وجيهة ومقنعة
4- أن تقبل المصلحة لمبرراته وحججه المقدمة وتوافق علي فترة التمديد
5- إن لا تتجاوز فترة التمديد المطلوبة عن (15 يوماً ) .