حقوق المكلف / المسجل الضريبي
إن الإقرارات الضريبية قد نظمتها القوانين النافذة فقد نصت المواد (12و14و30و37) من قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1991م بأن تقدم الإقرارات عن ضرائب الأرباح التجارية لشركات الأموال وسائر مكلفي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب المهن غير التجارية والصناعية وريع العقارات في موعد أقصاه 30/ابريل من كل عام عن السنة السابقة .
كما نصت المادة (43) بأن يتم تقديم الإقرار عن التصرفات والمبيعات العقارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف أو البيع .
فيما نصت المادة (25) من قانون ضرائب الدخل عن تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور خلال العشر الأيام الأولى عن كل شهر عن الشهر السابق .
واستناداً إلى قانون المبيعات رقم (19) لعام 2001م وتعديلاته فقد نصت المادة (13) الفقرة (ب) بأن يقدم المكلف إقراره إلى المصلحة في غضون 21 يوماً التالية لانتهاء الشهر السابق .
وعند تقديم المكلف لإقراره الضريبي الصحيح في المواعيد القانونية المحددة في القوانين الضريبية فإن هناك العديد من الفوائد سيحصل عليها المكلف تتمثل فيما يلي :-
يتجنب المكلف الغرامات المنصوص عليها في المادة (95) من قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته بواقع (2%) من الضريبة الواجبة عن كل شهر يتأخر فيه المكلف عن تقديم الإقرار بعد انقضاء المدة القانونية .
عدم قيام الإدارة الضريبية بتقدير الضريبة ومطالبته بأدائها وربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من المكلف الذي يعتبر التزاماً على المكلف وتسديد الضريبة من واقع الإقرار الصحيح المقدم منه .
إن تقديم المكلف لإقراره الصحيح يجعله محل ثقة ويحضا باحترام وتقدير الإدارة الضريبية ويتم وضع اسم المكلف الملتزم بتقديم إقراراته ضمن الصحف والمجلات والنشرات التي تصدرها الإدارة الضريبية .
لذى فالمطلوب من جميع المكلفين المبادرة إلى تقديم إقراراتهم خلال الفترة المتبقية لتقديم الإقرار بنهاية 30/ابريل 2010م
بقلم / صالح عمر
مدير عام مكتب الضرائب م/ المهرة