منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إطلاله قانونية في الإقرارات الضريبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

إطلاله قانونية في الإقرارات الضريبية Empty
مُساهمةموضوع: إطلاله قانونية في الإقرارات الضريبية   إطلاله قانونية في الإقرارات الضريبية Icon_minitimeالسبت فبراير 13, 2010 2:13 am

إطلاله قانونية في الإقرارات الضريبية
د/ جمال محمد سرور
إطلاله قانونية في الإقرارات الضريبية
يعتبر الإقرار الضريبي وثيقة أساسية في التعامل الضريبي وحلقة وصل أولية بين المكلفين والإدارة الضريبية تدون فيها مباشرة أو غير مباشرة (عبر الحاسب القانوني) البيانات المالية التي يقر بها المكلف من واقع عملياته المالية المدونة في سجلات ودفاتره وفقاً للنشاط الذي يمارسه وبحسب الضريبة المفروضة عليه ،حيث يفرغ المكلف في إقراراه الضريبي إيراداته ومصاريفه ونتيجة نشاطه والضريبة المستحقة عليه وهذه البيانات المالية تعكس من واقع حساباته ومن وجهة نظر المكلف نفسه ،وقد تكون أعدت استناداً إلى التشريعات المالية والضريبية أو أنها فقط أعدت وفقاً للتشريعات المالية وتقدم هذه الإقرارات في وقتها المحدد بحسب نوع الضريبة شهرياً أو سنوياً فعلى سبيل المثال :
- الإقرار عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية سنوية (أن لا تتجاوز 30 ابريل من العام التالي)
- الإقرار عن ضريبة المبيعات والتصرفات العقارية .
- الإقرار عن الضريبة العامة على المبيعات كل شهر (أن لا يتجاوز اليوم 21 من الشهر الثالث) .
وإذا ما تجاوز المكلف هذه الفترات فإنه يخضع للغرامات القانونية .
وقد أردنا من هذه المقدمة إيضاح أولويات الإقرارات وكيفية إعدادها وحتى لا يقع المكلف في طائلة الغرامات والعقوبات القانونية .
إن الإقرارات الضريبية نظمتها القوانين الضريبية فالإقرارات عن ضرائب الدخل نظمها القانون رقم (31) لعام 1991م المعدل بأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) 1999م على النحو الأتي :-
أولاً : الإقرار الضريبي عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية حيث نصت المواد (11،12،13،14) على ما يلي :-
مادة (11) : تحتسب ضريبة الإقرار لجميع المكلفين الذين يمسكون الدفاتر التجارية من واقع ميزانيتهم وحساباتهم الختامية بشرط أن تكون معمدة من محاسب قانوني .
مادة (12) :على شركات الأموال أن تقدم إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي أو خلال ثلاثين يوماً من آخر تاريخ يقضي قانون الشركات بضرورة تصديق الجمعية العمومية عليه وعلى أن لا يتجاوز ذلك نهاية شهر ابريل من السنة التالية إقراراً مبيناً به مقدار أرباحها أو خسائرها ومعتمد من أحد المحاسبين القانونين وعلى أن يكون مصحوباً بصورة من الحسابات الختامية والميزانية وكشف ببيان الاهلاكات التي أجرتها المنشأة وبيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة بالإقرار ويجب أن تكون هذه المستندات والأوراق موقعة من المحاسب القانوني بما يفيد أنها تمثل المركز المالي الحقيقي للمنشأة .
مادة (13) : على جميع المكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية إن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في ميعاد غايته الثلاثون من ابريل من كل عام إقراراً مبيناً به مقدار أرباحهم أو خسائرهم ومعتمداً من أحد المحاسبين القانونين مصحوباً بصورة من الحسابات الختامية والميزانية وكشف بيان الاهلاكات التي أجرتها المنشأة وبيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة بالإقرار ويجب أن تكون هذه المستندات والأوراق موقعة من المحاسب القانوني بما يفيد أنها تمثل المركز المالي الحقيقي للمنشأة .
مادة (14) : على سائر بقية المكلفين غير شركات الأموال أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في ميعاد غايته الثلاثون من ابريل من كل عام مبيناً به مقدار أرباحهم أو خسائرهم مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له ويظل المكلف ملزماً بتقديم هذا الإقرار ولو كان تحديد الأرباح حاصلاً التقدير وعليه أن يحدد بنفسه ما يقدره هو لأرباحه في السنة السابقة وكذلك ما يستند عليه هذا التقدير .
ويلاحظ من أن القانون أعطى أهمية متقدمة للإقرارات المقدمة من المكلفين الملزمين بمسك حسابات منتظمة ملزماً بشكل أساسي في المادة (12) شركات الأموال موضحاً في مادته (13) جميع المكلفين الذين يمسكون حسابات منتظمة (دفاتر وسجلات محاسبية) وفي حين خصصت المادة (14) لتشمل سائر المكلفين وجميعهم عليهم تقديم الإقرارات في موعدها المحدد قانوناً سواء كانت نتيجة نشاطهم ربحاً أو خسارة ولم يفرق القانون (من حيث تقديم الإقرار) بين المكلفين سواء من لديه حسابات منتظمة أو غير منتظمة غير أ، الفرق الوحيد بين المكلفين هو اعتماد الحسابات من محاسب قانوني معتمد لمن يمسك حسابات منتظمة .
ثانياً :- ضريبة المرتبات والأجور :
تنص المواد (19- 25) على ما يلي :-
مادة (19) : تحتسب الضريبة من واقع الإقرارات المقدمة من رب العمل أو الموظف أو المستخدم في حالة كونه مسئولاً عن أداء الضريبة .
مادة (20): تستقطع الضريبة شهرياً من قبل رب العمل عند أداء الدخل إلى المكلف مع مراعاة المدة التي يعود إليها الدخل على أساس الشهر التي تم فيه أداء الخدمة .
مادة (21) : تستحق الضريبة أصلاً على صاحب الدخل الخاضع لها إلا أن أرباب الأعمال هم المكلفين باستقطاعهم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وإن لم يستقطع الضريبة من صاحب الدخل .
مادة (22) : على جميع المكلفين الذين يستخدمون موظفين أو مستخدمين أو عملاً أو صناعاً أو مساعدين وما ماثلهم في حدود ثمانية أو ما يزيد على ذلك بمرتب أو أجر أو مكافأة أو تعويض أن يمسكون سجلاً بموظفيهم ومستخدميهم وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وبيانات هذا السجل .
مادة (23) : على أرباب العمل الذين يتوقفون هن مباشرة نشاطهم أو يتنازلون عن منشأتهم للغير أن يبلغوا مصلحة الضرائب كتابة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفهم أو تنازلهم عن منشأتهم .
مادة (24) : تستثنى الوزارات والمصالح والأجهزة المركزية وكذلك الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية من أحكام المادتين (22) و(23) من القانون .
مادة (25) :
أ‌- على أرباب العمل أن يستقطعوا من دخل موظفيهم ومستخدميهم مقدار الضريبة المستحقة طبقاً لهذا القانون وأن يسددوها بإقرار يحدد شكله وبياناته في اللائحة التنفيذية إلى مصلحة الضرائب خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق .
ب‌- في حالة قيام الموظف أو المستخدم بالعمل لدى أكثر من رب عمل واحد في آن واحد فيقع عليه شخصياً واجب سداد فروق الضريبة وذلك خلال المهنة ذاتها المحددة في هذه المادة مع عدم الإخلال بمسئولية رب العمل في استقطاع الضريبة المستحقة وتوريدها .
ثالثاً :- الضريبة على الدخل من التصرفات والمبيعات العقارية :-
نظم القانون الإقرارات الضريبية لهذا النوع من الضرائب في المواد (43 – 46) حيث نصت المواد على ما يلي:-
مادة (43) : على سائر مكلفي الضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية من واقع الدخل أو الثمن الناتج عن التصرف أو البيع خلال موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف أو البيع .
مادة (44) : يعتبر تقديم الإقرار مسئولية البائع أو المتصرف في حالة تخلف البائع عن تقديم الإقرار .
مادة (45) : يجب تقديم ما يفيد سداد الضريبة عند اتخاذ الإجراءات التالية :-
‌أ- قيد عمليات التصرف أو البيع الخاضعة للضريبة في مصلحة المساحة والسجل العقاري .
‌ب- منح رخصة البناء من الجهة المختصة .
‌ج- تعميد أو توثيق أي اتفاق أو عقد أو بصيرة من قبل الجهة المختصة .
مادة (46) : على المختصين بالوزارات المعنية موافاة مصلحة الضرائب ببيان شهري عن وثائق التصرف أو البيع للعقارات المبنية والأراضي التي تمت من واقع سجلاتها وتوضيح اسم البائع والمشتري وعنوانهما والمساحة وموقعها والقيمة وتاريخ التصرف أو البيع .
وبالنظر إلى مواد القانون فقد حدد بوضوح المكلف بتقديم الإقرار والضريبة المستحقة عليه من التصرفات والمبيعات العقارية وهو بذلك ملزم البائع أو المتصرف تقديم الإقرار .
رابعاً : الضريبة العامة على المبيعات :
نظم القانون رقم (19) لعام 2001م وتعديلاته الإقرارات الضريبية لهذا النوع من الضرائب فقد نظمها بالمواد (31- 35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات حيث بينت هذه المواد ما يلي :-
مادة (31) : تكون الفترة الضريبية لكل مسجل شهراً ميلادياً واحداً .
مادة (32) :
‌أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذه اللائحة على كل شكل مسجل أن يقدم إلى الإدارة الضريبية المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مركزة الرئيسي إقراراً عن كل فترة ضريبية بالضريبة المستحقة على مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض والمحدد بقرار من رئيس المصلحة ،وذلك خلال (21) واحد وعشرين يوماً التالية لانتهاء الفترة الضريبية السابقة سواء استحقت الضريبة أو لم تستحق عن هذه الفترة ويرفق بالإقرار البيانات والمعلومات الضرورية لاحتساب الضريبة منها :-
- بيان بفواتير البيع والشراء .
- بيان بإشعارات الخصم والإضافة التي أصدرها المسجل .
- كشفاً بالبيانات الجمركية عن التعليمات التي تمت خلال الفترة الضريبية .
‌ب- تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المقدم إليها وعلى مسئولية الشخص المسجل .
‌ج- يلتزم المسجل بتقديم الإقرار عن كل فترة ضريبية حتى وإن لم يكن خلالها قد حقق مبيعات أو أدى خدمات خاضعة للضريبة مثل حالات التوقف أو حالات التصفية وغيرها حتى صدور قرار من المصلحة بإلغاء التسجيل .
‌د- (1) : تقوم الإدارة الضريبة باستلام الإقرار حال تقديمه وقيده بالسجلات المنظمة لذلك .
(2)- لا ترتبط عملية استلام الإقرار بإتمام أي إجراءات فنية أو محاسبية سوى مطابقة الإرفاقات والتأكد من أن الإقرار موقع من المكلف أو من ينوبة قانوناً على النحو المبين بنموذج الإقرار .
(3)- يجب على المسجل سداد الضريبة عبر أحد البنوك المحلية المخولة بذلك وفقاً لنظام التوريد المعتمد بهذا الشأن .
‌ه- إذا وافق إنتهاء المدة المحدد لتقديم الإقرار وتسديد الضريبة عطله أو إجازة رسمية فيعتبر أول يوم عمل تالي للعطلة متمماً لهذه المدة .
مادة (33) : تنفيذاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (34) من القانون على الشخص المستفيد من أداء الخدمة المستوردة أو الذي تمت الخدمة عن طريق سواء كان مسجلاً أو غير مسجل القيام بالأتي :-
1. تسديد الضريبة على الخدمات المستوردة وقت سداد قيمتها ويلزم بالإقرار عنها واستقطاع وتوريد الضريبة إلى المصلحة الشخص المستفيد من أداء الخدمة أو الذي تمت الخدمة عن طريقة وفقاً لأحكام القانون .
2. توريد الضريبة إلى المصلحة وقت سداد قيمة الخدمة المستوردة أو أي جزاء منها وذلك في حدود ما يتعلق بذلك الجزء المسدد من القيمة .
3. أن يقدم للمصلحة إقراراً مبيناً به قيمة الخدمة المستوردة مقدار الضريبة المستحقة وفق النموذج المعد لهذا القرار وذلك خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تلقي الخدمة المستوردة أو سداد قيمتها (أيهما أسبق) وأن يرفق بالإقرار العقود والفواتير والوثائق والمستندات المؤيدة لبياناته .
مادة (34): للمصلحة أن تطلب من المسجل أن يقدم الوثائق والمستندات المؤيدة لإقراراته المقدمة ويجوز طلب مثل هذه المعلومات من أي شخص كان لأغراض المراجعة والتدفيق .
مادة (35) :
‌أ- يجوز للمصلحة بناء على طلب كتابي من الشخص المسجل أن تمدد فترة تقديم الإقرار المنصوص عليها في المادة (13) من القانون لمدة لا تزيد عن (15) خمسة عشر يوماً شريطة أن يكون لدى المسجل حجة مقبولة ومبررات وجيهة لطلب التمديد تقبلها المصلحة .
‌ب- يجوز للمسجل تمديد إقراره المقدم منه إلى المصلحة إذا تبين له وجود خطاء مادي في إقراره خلال خمسة عشر يوماً بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديمه ولا يعتبر مخالفة لأحكام القانون .
كما نظم القرار رقم (100) لعام 2004م في المادة (1) البنود (1 – 6) الزامية تقديم الإقرار من كل مسجل شهرياً موضحاً فيها البيانات الرئيسية وكيفية احتسابها والمستندات المطلوب تقديمها وعلى النحو الأتي :-
البند رقم (1) الخاص بالمبيعات (قبل إضافة الضريبة) ويتضمن :-
1. إجمالي قيمة المبيعات المحلية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة .
2. إجمالي قيمة مبيعات السلع والخدمات المصدرة للخارج الخاضعة للضريبة بمعدل (صفر%) .
3. إجمالي قيمة مبيعات السلع والخدمات المعفاة من الضريبة .
4. تسويات ضريبة .
5. إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعات السلع والخدمات .
البند رقم (2) الخاص بالمشتريات (قبل إضافة الضريبة) ويتضمن :-
• إجمالي قيمة مشتريات السلع والخدمات المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة والقابلة للخصم من الضريبة المستحقة .
• إجمالي قيمة مشتريات السلع والخدمات المحلية والمستوردة وغير القابلة للخصم من الضريبة المستحقة .
• تسويات ضريبة
• ضريبة المدخلات .
البند رقم (3) بيان الضريبة الواجب أدائها :-
• الضريبة المستحقة كما هو في البند رقم (1)
• إجمالي الخصميات (ضريبة المدخلات ،رصيد دائن مرحل من الشهر السابق) كما هو في البند رقم (2) .
• الضريبة واجبة السداد أو الرصيد الدائن المرحل إلى الشهر التالي .
البند رقم (4) بيان بالمستندات الصادرة خلال الفترة الضريبية :-
• عدد فواتير البيع (بحسب تسلسلها) .
• عدد إشعارات الإضافة (بحسب تسلسلها).
• عدد إشعارات الخصم (بحسب تسلسلها) .
البند رقم (5) بيان تفصيلي بالمرفقات من والوثائق والمستندات المؤيدة للإقرار
البند رقم (6) :-
• إقرار المسجل بأن الإقرار صحيح وجميع بياناته سليمة ويتضمن الضريبة واجبة السداد عن جميع السلع المباعة أو التي تم التصرف فيها أو الخدمات المؤداة في جميع الأماكن التي تباشر فيها المنشأة نشاطها خلال الفترة الضريبية .
• التوقيع على الإقرار من قبل المكلف أو من ينوبه قانوناً والختم الرسمي للمنشأة .
فيما تقدم أردنا إيضاح الأساس القانوني للقرارات ومتطلباتها وهي مقدمة سنواصل فيها الخوض في كل إقرار شكلاً وموضوعاً في الأعداد القادمة إنشاء الله .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
إطلاله قانونية في الإقرارات الضريبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإقرارات الضريبية وأهميتها في التنمية الاقتصادية
» أهمية الإقرارات الضريبية في ظل الإصلاح الضريبي
» تقديم الإقرارات الضريبية واجب وطني
» نظام الضرائب النوعية في اليمن وأهمية تقديم الإقرارات الضريبية
» نظام الضرائب النوعية في اليمن وأهمية تقديم الإقرارات الضريبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 5 و 6 :: إطلاله قانونية في الإقرارات الضريبية-
انتقل الى: