منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الإقرار الضريبي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

الإقرار الضريبي Empty
مُساهمةموضوع: الإقرار الضريبي   الإقرار الضريبي Icon_minitimeالسبت فبراير 13, 2010 2:16 am

الإقرار الضريبي
يعد الإقرار الضريبي السنوي الذي يقدمه المكلف اعترافاً مبدئياً منه بالأرباح التي عادت عليه من مباشرة نشاط عملة التجاري أو الصناعي .
حيث نصت أحكام المادة (11)،(12)،(13)،(14)،(30) من قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته الشروط الأساسية الواجب توفرها في الإقرارات المقدمة من جميع المكلفين موضحة على النحو التالي :
1. جميع المكلفين الذين يمسكون الدفاتر التجارية تحتسب ضريبة الإقرار السنوي من واقع ميزانياتهم وحساباتهم الختامية بشرط أن تكون معمده من قبل محاسب قانوني .
2. جميع المكلفين الذين لا يمسكون الدفاتر التجارية تحتسب ضريبة الإقرار السنوي من واقع رقم أعماله بشرط أن تكون جميع الوثائق والمستندات مؤيده لنتائج رقم أعماله .
3. جميع المكلفين أصحاب المهن الحرة تحسب ضريبة الإقرار السنوي من واقع صافي دخل المهنة الناتج عن عمليات الدخل والنفقات المحددة عن السنة السابقة .
4. جميع مكلفي ضريبة ريع العقارات تحتسب ضريبة الإقرار السنوي من واقع القيمة الإيجارية بواقع شهر من القيمة الإيجارية .
5. يتم تحديد الضريبة المستحقة للمكلفين من صافي الأرباح التجارية والصناعية ومن صافي الدخل للمكلفين من المهن الحرة وفقاً للنسب المنصوص عليها في المادة (48) من قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته .
أهمية تقديم الإقرارات الضريبية من المكلفين :
تمثل الإقرارات الضريبية المقدمة لمصلحة الضرائب ومكاتبها بالمحافظات في المواعيد المحددة أهمية كبيرة حيث تستعين بها في عملية لمراجعة وتحديد الأرباح الحقيقية التي يجب أن تحتسب عليها الضريبة .
وفي الحقيقة إن الأصل في ربط الضريبة يأتي من واقع الإقرار ولكن بالمقابل فإنه يتعين على المكلف الذي يطالب بربط الضريبة على أساس إقراره الضريبي أن يتحرى الدقة والأمانة في تقديمه من حيث صحة وحقيقة البيانات والمعلومات الواردة فيه أما إذا تبين للمصلحة عدم صحة هذا الإقرار حق لها أن ترفض الأخذ به وأن تلجأ إلى تحديد الأرباح بطريقة التقدير ويقع الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي على جميع المكلفين الخاضعين للضريبة حتى ولو كانت جميع نتائج عمليات أنشطتهم قد انتهت بخسارة .
أما بالنسبة للإقرارات الضريبية الأخرى الغير سنوية فهي محددة كالأتي :
1- الإقرارات الضريبية للأجور والمرتبات (شهرية)
2- الإقرارات الضريبية للمبيعات العقارية (آنية)
3- الإقرارات الضريبية للضريبة العامة على المبيعات (شهرية)
الإقرارات الضريبية للأجور والمرتبات :
يتوجب على أرباب العمل ((المكلفين)) تقديم إقراراتهم الضريبية خلال العشر الأيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق وتحسب ضريبة الإقرار من واقعة وذلك وفقاً لأحكام المواد رقم (19) – (25) الواردة بقانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 91م وتعديلاته .
الإقرارات الضريبية للمبيعات العقارية :
على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة المبيعات العقارية تقديم إقراراتهم الضريبية من واقع الدخل أو الثمن الناتج عن التصرف أو البيع في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف أو البيع وذلك وفقاً لنص المادة (43) من القانون
وتلك الإقرارات الضريبية تأتي ضمن أحكام قانون ضرائب الدخل رقم 31 لسنة 91م وتعديلاته .
أما بالنسبة للإقرارات الضريبية المقدمة عن الضريبة العامة على المبيعات فهي تأتي في نطاق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعدل بالقانون رقم (42) لسنة 2005م حيث نصت المادة (13) منه بتقديم الإقرارات الضريبية لجميع المكلفين الخاضعين لهذه الضريبة خلال فترة (21) يوماً التالية لانتهاء الشهر السابق سواء استحقت الضريبة أو لم تستحق الضريبة عن هذه الفترة باستثناء استهلاك القات حيث يتوجب على المكلفين الخاضعين لهذه الضريبة تقديم إقراراتهم يومياً وتحتسب الضريبة من واقع كمية القات المباعة وبنسبة (20%) .
عداد / ناصر احمد حسين المرتني
نائب مدير عام مكتب ضرائب م/ عدن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
الإقرار الضريبي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفوائد المرجوة من تقديم الإقرار الضريبي
» الرقم الضريبي
» مستشارك الضريبي
» مقومات النظام الضريبي
» من أجل النهوض بالعمل الضريبي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 5 و 6 :: الإقرار الضريبي-
انتقل الى: