منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 البطاقة الضريبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

البطاقة الضريبية Empty
مُساهمةموضوع: البطاقة الضريبية   البطاقة الضريبية Icon_minitimeالأحد مايو 09, 2010 3:45 am

البطاقة الضريبية

تعتبر البطاقة الضريبية من الوثائق الهامة التي تصدرها مصلحة الضرائب والتي تستخدم لأغراض التوريدات أو الأعمال التجارية بشكل عام أو تجديد التراخيص لجميع الأعمال .
ويمكن أن نشير بإيجاز إلى بيانات البطاقة الضريبية :-
الواجهة :-
- الرقم الضريبي
- أسم المكلف
- الجنسية
- النشاط
- عنوان النشاط
- صورة شمسية للمكلف
- نموذج توقيع المكلف
- السنة الضريبية
الخلف :-
إرشادات بشأن البطاقة
تاريخ الإصدار
تعميد وختم الإدارة الضريبية المختصة
إجراءات إصدار البطاقة الضريبية :-
1. تصدر مصلحة الضرائب لكل مكلف من مكلفي ضرائب الدخل بطاقة ضريبية بعد سداد كافة المستحقات الضريبية واجبة السداد .
2. يقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من المكلف أو من ينوب عنه قانوناً .
3. يتم تقديم الطلب إلى الإدارة الضريبية التي تقع في نطاق اختصاصها المركز الرئيسي لنشاط المكلف .
إجراءات الإدارة الضريبة المختصة :-
1. استقبال الطلب والتحقق من صحة وسلامة البيانات والمعلومات الواردة فيه .
2. منح المكلف البطاقة الضريبية وذلك بعد استكمال الإجراءات والتأكد من سداد المكلف للضرائب واجبة السداد .
3. قيد كافة البيانات المتعلقة بالبطاقة في سجل خاص حسب تاريخ ورود الطلب .
مدة سريان البطاقة الضريبية :-
1. تسري البطاقة لمدة سنة ضريبية واحدة .
2. على المكلف فور انقضاء هذه المدة القيام بالإجراءات المشار إليها لإصدار بطاقة جديدة .
3. فور انقضاء السنة الضريبية أو التوقف كلياً عن مباشرة النشاط يجب على المكلف القيام بتسليم البطاقة إلى الإدارة الضريبية المختصة .
علماً بأنة لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للمكلف .
الإجراءات الرقابية :-
على جميع المختصين في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص طلب البطاقة الضريبية عند القيام بالإجراءات التالية :-
1. الإعلان أو التعاقد في أعمال مالية أو تجارية أو مشتريات أو توريدات .
2. إصدار أو تجديد أية تراخيص مزاولة للمهن بكافة أنواعها ويجب التأكد من أن البطاقة سارية المفعول حتى آخر سنة ضريبية سابقة لإجراء المعاملة وأن يكون النشاط الوارد في البطاقة نفس النشاط موضوع المعاملة المطلوب إنجازها .
3. علماً بأنة لا يتم استكمال أي معاملة لمكلفي ضرائب الدخل تتصل بممارسة المهنة إلا إذا كان المكلف حاصلاً على البطاقة الضريبية .
4. على جميع الجهات والأجهزة الرقابية للدولة التأكد من تطبيق نظام البطاقة الضريبية في كافة المعاملات والتأكد من سلامة التطبيق .
5. يقع تحت العقوبات القانونية كل من قام بتعديل إيجابيات في البطاقة الضريبية بالكشط أو التغيير أو التزوير أو أي تصرف يخل باستخدامها لغير ما خصصت له باعتبارها وثيقة رسمية .
بقلم / ميرفت نجيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
البطاقة الضريبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجوانب الإرشادية للإقرارات الضريبية
» إطلاله قانونية في الإقرارات الضريبية
» رؤية علمية للإصلاحات الضريبية
» الإقرارات الضريبية وأهميتها في التنمية الاقتصادية
» أهمية الإقرارات الضريبية في ظل الإصلاح الضريبي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 7و8 :: البطاقة الضريبية-
انتقل الى: