منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التسجيل للضريبة العامة على المبيعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

التسجيل للضريبة العامة على المبيعات Empty
مُساهمةموضوع: التسجيل للضريبة العامة على المبيعات   التسجيل للضريبة العامة على المبيعات Icon_minitimeالأربعاء يوليو 14, 2010 3:47 am

التسجيل للضريبة العامة على المبيعات
بقلم / أحمد عبدالرحمن الطيب
مدير عام مكتب ضرائب أمانة العاصمة
ازداد الأخذ والرد في القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته وتم تأجيل تنفيذه أكثر من مرة كما تم إصدار اللائحة الخاصة بالتسجيل رغم أن هذه الضريبة كانت تحصل بأسم ضريبة الإنتاج والاستهلاك والخدمات وبنسب مختلفة إلا أنه تم مقابلة تنفيذ هذا القانون معارضة غير مبررة آخرها منح المكلفين فرصة الاستعداد والتهيئة لمسك السجلات والدفاتر ونحن على ثقة حالياً من وجود القناعة للتنفيذ من كافة الشرائح باعتبار أن الجميع مسئولين مسئولية وطنية للمشاركة في بناء دولة النظام والقانون والامتثال للدستور والقوانين والمشاركة في رفد الخزينة العامة بالإيرادات للقيام بتمويل المشاريع والخطط التنموية وترسيخ الأمن والاستقرار ونشر التعليم وإقامة المنشآت الصحية وتشغيلها وإقامة السدود وتوفير المياه والكهرباء وكافة الخدمات الذي يستفيد منها كافة جماهير شعبنا العظيم في الريف والحضر .
وهنا سنتناول عملية التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات حيث حدد القانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات في المادتين (6 ،7 ) من القانون الإجراءات الخاصة بالتسجيل والوثائق المطلوب توفيرها وإرفاقها مع الطلب الذي يقوم المكلف بتقديمه إلى الإدارة الضريبية حيث حدد القانون سقف التسجيل للمكلفين الخاضعين للضريبة العامة على المبيعات وذلك بمبلغ خمسون مليون ريال سواء للسلع أو الخدمات ، وهنا ألزم القانون كل مكلف وصلت مبيعاته أو الخدمات التي يقدمها للجمهور إلى خمسون مليون ريال أن يبادر إلى الإدارة الضريبية بتقديم طلب التسجيل وفقاً للنموذج رقم (1/ض.ع.م) المعد لهذا الغرض والذي يتضمن بوجه خاص البيانات التالية Sad الرقم الضريبي / الأسم مع اللقب / الأسم التجاري – المهني / الكيان القانوني / النشاط الرئيسي والأنشطة الفرعية وعناوينها / عنوان المكلف وعنوان النشاط / إجمالي قيمة المبيعات خلال السنة السابقة أو جزء منها ) وفي حالة وجود بيانات أخرى يتم إرفاقها بالنموذج ويوقع عليها من الشخص المقدم الطلب وصفته والتاريخ كما يرفق بالطلب الوثائق المؤيدة ومنها : ( صورة التراخيص الخاصة بالنشاط – بحسب طبيعة النشاط / صورة معمدة من قرار التأسيس وعقود الإنشاء / صورة من السجل التجاري / صورة من البطاقة الشخصية – العائلية – جواز السفر ) .
وقد أصدرت المصلحة كتيبات بعنوان :
1- دليل نظام التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات .
2- دليل نظام فواتير البيع والسجلات .
3- دليل نظام الإقرارات الضريبية .
4- دليل نظام الخصم والاسترداد
وتشمل على أدلة للأنظمة الخاصة بضريبة المبيعات وتوزع على المعنيين ،وننصح الأخوة المكلفين بزيارة واحدة إلى خدمات المكلفين بالإدارة الضريبية المختصة للحصول على كافة المعلومات والنماذج والإرشادات التي توضح الإجراءات والآليات السليمة للتسجيل وتقديم الإقرارات مع الوثائق المرفقة وسداد الضرائب من واقعها .
وفي الزيارة التالية للمكلف إلى الإدارة الضريبية والذي سيواجه فيها عدد من الشباب المؤهل وعلى خلق عالٍ يتولون الاستقبال والتعامل الحسن من خلال نظام النافذة الواحدة (قسم الاستقبال) ويتولوا استلام ذلك الإقرار الذي يجب أن تكمل كافة بنوده بالبيانات السليمة مع المرفقات وتستكمل الإجراءات في أقرب وقت ممكن ابتداء من فحص ومراجعة الطلبات والوثائق المرفقة طبقاً لقرار معالي نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (93) لسنة 2002م بشأن اللائحة الخاصة بالتسجيل وإذا وجدت البيانات سليمة يتم قيد الشخص بالسجل المعد لذلك وإعطائه رقم التسجيل بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (94) لسنة 2004م وتعديلاته والذي حدد إعطاء المكلف المسجل رقم التسجيل والذي يحوي الرقم الضريبي وبجانبه رمز الضريبة العامة على المبيعات (9) وبجانب رمز التسجيل رقم القيد في السجل ، وعلى المكلف كتابة هذا الرقم (رقم التسجيل) على جميع المعاملات ، عند الانتهاء من تقديم الطلب وفحص الوثائق من قبل الإدارة الضريبية وتسجيل المكلف في السجل الخاص بقيد طلبات التسجيل ومنح المسجل رقم التسجيل تقوم الإدارة الضريبية بإصدار شهادة التسجيل وإخطار المكلف بالشهادة طبقاً للنموذج (5/ض.ع.م) المعد لهذا الغرض (الذي يجب عليه تعليقها في المقر الرئيسي لمزاولة النشاط في مكان بارز وصور معمدة منها في الفروع إن وجدت).
وفي حالة شك المصلحة (الإدارة الضريبية) أن أحد المكلفين بلغ حد التسجيل ولم يبادر بالتسجيل فيحق للمصلحة أن تتحرى عن قيمة مبيعاته من خلال جمع البيانات والمعلومات وفقاً لأحكام القانون وفي كل الأحوال وكما جاء بقرار معالي نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (93) لسنة 2002م بشأن اللائحة الخاصة بالتسجيل يكون كل شخص ملزماً بالتسجيل عندما تبلغ مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات حد التسجيل بصرف النظر عن نشاطه سواءً كانت مبيعاته حتى إذا لم يتقدم إلى الإدارة الضريبية بطلب التسجيل وذلك من تاريخ بلوغه حد التسجيل وتسري عليه أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات .
وفي جميع الأحوال فإن جميع المكلفين الخاضعين للضريبة العامة على المبيعات سواءً كانوا مسجلين أو غير مسجلين ملزمون بتقديم إقراراتهم وتوريد الضريبة المستحقة طبقاً للقانون .
كما أن اللائحة الخاصة بالتسجيل أعطت الحق للمكلف في إلغاء تسجيله لدى الإدارة الضريبية وذلك في عدة حالات ومنها :-
‌أ) إذا أصبح غير ملزم بالتسجيل وفقاً لأحكام القانون واللائحة وذلك عندما تصبح مبيعاته أقل من حد التسجيل .
‌ب) إذا توقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضع لها أو قام بتصفية نشاطه .
‌ج) إذا تم إثبات أن المكلف المسجل طوعياً لم يعد يمارس النشاط الوارد بطلب التسجيل .
وفي جميع الحالات يجب على المكلف عند طلب إلغاء التسجيل أن يقدم إقراراته واحتساب الضريبة وسدادها ويتم إلغاء التسجيل اعتباراً من أخر يوم في الفترة الضريبية التي تقدم فيها بطلب الإلغاء .
وعموماً فإنه يتم إلغاء التسجيل بعد قيام المكلف بما يلي :
1- تقديم إقراراته واحتساب الضريبة حتى آخر الفترة لنشاطه الضريبي المسجل .
2- سداد كافة المستحقات الضريبية للدولة .
3- إعادة شهادة التسجيل الممنوحة للمكلف .
وجدير بالإشارة إلى أنه تم مؤخراً إقرار معايير تصنيف المكلفين وإعادة الهيكلة من قبل معالي / وزير المالية وتحديد السقوف الخاصة بتبعية المكلفين سواءً للوحدة التنفيذية لكبار المكلفين أو للمكاتب التنفيذية بالأمانة وبقية المحافظات وذلك للتطبيق الكامل لهذا القانون وهنا نهيب بجميع الإدارات الضريبية في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى بالتعاون وتبادل المعلومات الدقيقة فيما بينهم عبر الربط الشبكي أو المراسلات لسلامة التطبيق الكامل للقانون وضمان مستحقات الدولة وحقوق المكلف .
كما نكرر التأكيد بأنه لا خوف ولا قلق في مسك السجلات والفواتير السليمة وتقديم الإقرارات والتعامل بشفافية .
خاصة وأن المصلحة قد عملت على القضاء على معظم السلبيات التي كان يتخوف منها المشمولين ابتداءً من تبسيط الإجراءات وشفافيتها مروراً بتخفيف الاحتكاك مع الموظفين ومنح الثقة للمكلفين ابتداءً من تقديم الإقرار الذاتي وحتى السداد .
والله يوفق الجميع لما فيه المصلحة العامة ليمن الخير والسلام .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
التسجيل للضريبة العامة على المبيعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تطور الضريبة العامة على المبيعات
» مميزات الضريبة العامة على المبيعات
» الضريبة العامة على المبيعات ومراحلها
» نطاق فرض الضريبة العامة على المبيعات
» دليل حقوق وواجبات المسجل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 9و10 :: التسجيل للضريبة العامة على المبيعات-
انتقل الى: