منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التسجيل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

التسجيل Empty
مُساهمةموضوع: التسجيل   التسجيل Icon_minitimeالأربعاء يوليو 14, 2010 3:54 am

التسجيل
حد التسجيل
موعد التسجيل
التسجيل الاختياري
شهادة التسجيل
رقم التسجيل
إجراءات التحري
تعديل أو تغيير بيانات طلب التسجيل
بيان المخزون السلعي
التسجيل :- استناداً لأحكام المادتين (7،6) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته ، وقرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (93) لسنة 2002م بشأن لائحة نظام التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته ، نشير إلى إجراءات التسجيل بإيجاز فيما يلي :-
حد التسجيل :- يتحدد حد التسجيل لكل شخص (مكلف ) لغايات فرض الضريبة العامة على المبيعات وفقاً لأحكام المادة (6) من القانون ولائحة التسجيل كما يلي :-
1- إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته التي قام بها خلال السنة المالية السابقة لتاريخ العمل بالقانون أو جزء منها مبلغ خمسين مليون ريال من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ويدخل في إحتساب حد التسجيل مجموع مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والناتجة عن جميع الأنشطة التي يزاولها المكلف خلال العام في الجمهورية .
2- إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته التي قام بها خلال أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون حد التسجيل المشار إليه .
الملزمون بالتسجيل :- بصفة عامة فإن كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بتسجيل نفسه لدى الإدارة الضريبية المختصة لغايات الضريبة العامة على المبيعات إذا بلغت مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل وبسحب المادة (6/أ/3،3) من القانون :
- تستحق وتؤدي الضريبة على السلع والخدمات المستوردة الخاضعة للضريبة طبقاً لأحكام القانون وبصرف النظر عما إذا كان الشخص المستورد للسلعة أو الخدمة مسجلاً أم غير مسجل مهما بلغ حجم وقيمة مستورداته مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون .
موعد التسجيل :-
على كل شخص بلغت مبيعات حد التسجيل المقرر .. أن يتقدم إلى المصلحة (الإدارة الضريبية المختصة ) بطلب تسجيل أسمه وبياناته على النموذج (1/ض 0 ع 0 م ) وذلك :
- في موعد أقصاه 1/7/2005م بالنسبة للأشخاص الذين بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل خلال السنة المالية السابقة أو جزء منها لتاريخ العمل بالقانون .
- في موعد أقصاه (15) خمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي بلغت أو تجاوزت فيه قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال العام في الجمهورية حد التسجيل في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون .
التسجيل الاختياري :- يجوز لأي شخص يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة أو ينوي القيام بها ولكنه غير ملزم بالتسجيل أن يتقدم للإدارة الضريبية المختصة بطلب تسجيل اسمه على النموذج (1/ض 0 ع 0 م ) المعد لهذا الغرض – وتسري عليه أحكام القانون اعتبارا من بداية الفترة الضريبية التي تلي مباشرة الفترة التي تقدم بها الشخص بطلب التسجيل .
إجراءات التسجيل :- يقدم طلب التسجيل على النموذج رقم (1/ ص 0 ع0 م ) المعد لهذا الغرض والذي يتضمن بوجه خاص البيانات التالية :-
• الرقم الضريبي
• الاسم مع اللقب
• الاسم التجاري / المهني
• الكيان القانوني .
• النشاط (الأنشطة الرئيسية أو الفرعية )
• بيان الفروع وعناوينها وأنشطتها .
• عنوان المكلف وعنوان النشاط
• إجمالي قيمة المبيعات خلال السنة السابقة أو جزء منها .
(في حالة وجود بيانات أخرى تقدم مرفقة بالنموذج وموقع عليها باسم وصفه الشخص مقدم الطلب والتاريخ )
يرفق بالطلب كافة الوثائق المؤيدة ومنها ما يلي :-
 صورة من التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط .
 صورة معمدة من قرار التأسيس وعقود الإنشاء .
 صورة من السجل التجاري .
 صورة من البطاقة الضريبية .
 صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر للمكلفين الأفراد .
في جميع الأحوال يتقدم الشخص بطلب التسجيل إلى الإدارة الضريبية المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها المركز الرئيسي لنشاطه .
وتستكمل إجراءات التسجيل – بحسب المادة (10) من لائحة نظام التسجيل – كالأتي :-
‌أ- تمسك الإدارة الضريبية سجل قيد طلبات التسجيل وفقاً للنموذج (2/ض 0ع0م) المعد لهذا الغرض .
‌ب- تقوم الإدارة الضريبية المختصة بما يلي :-
1. مراجعة طلبات التسجيل والتأكد من صحة بياناتها وتاريخ تقديمها واسم وتوقيع الشخص المتقدم بالطلب وصفته وكذا التأكد من إرفاق الوثائق المطلوبة وسلامتها .
2. قيد طلبات التسجيل في السجل المعد لهذا الغرض بحسب أسبقية تاريخ تقديمها إلى الإدارة الضريبية المختصة .
3. إذا تبين عدم استيفاء بعض البيانات أو المرفقات المطلوبة يتم قيد الشخص كمسجل بصفة مبدئية وإخطاره على النموذج (3/ض0ع0م) المعد لهذا الغرض لاستيفاء طلب التسجيل خلال أسبوع من تاريخ الإخطار .
4. إصدار شهادة تسجيل على النموذج (4/ض0ع0م) المعد لهذا الغرض مبيناً بها أسم الشخص المسجل ورقم تسجيله وبيانات نشاطه وعنوانه ... وتاريخ بدء سريان التسجيل وتعمد الشهادة من رئيس المصلحة أو من يفوضه .
5. إخطار الشخص المسجل بشهادة التسجيل وفقاً للنموذج (5/ض0ع0م) المعد لهذا الغرض .
شهادة التسجيل :-
يجب على الشخص المسجل وضع شهادة التسجيل في مكان ظاهر للعيان في المقر الرئيسي الذي يقوم من خلاله بمزاولة النشاط مع وضع نسخ منها مصدق عليها من الإدارة الضريبية المختصة (طبق الأصل) في الفروع التابعة له إن وجدت .
ويجب على الشخص المسجل في حالة فقدان أو تلف شهادة التسجيل أن يتقدم إلى الإدارة الضريبية المختصة بطلب استخراج بدل فاقد (أي نسخة رسمية منها) .
رقم التسجيل :- تتضمن لائحة نظام التسجيل فيما يخص رقم التسجيل ما يلي :
1. لأغراض الضريبة العامة على المبيعات :
يضاف رقم التسجيل إلى مكونات الرقم الضريبي وذلك بإضافة رقم التسجيل إلى الطرف الأيسر من مصفوفة الرقم الضريبي وبشكل مميز .
تصدر بتحديد مفردات رقم التسجيل وترميزه ، تعليمات من رئيس المصلحة .
يعمل بالرقم الضريبي المضاف إليه رقم التسجيل الممنوح للمسجل في البيانات الجمركية ويعتبر رمزاً للمسجل ويتوجب إثبات ذلك الرقم في كافة البيانات والمعاملات والوثائق الصادرة منه والمستندات المطلوبة لأغراض الضريبة العامة على المبيعات بمقتضى أحكام القانون .
مما جاء بقرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (75) لسنة 2005م بشأن أرصدة السلع الموجودة لدى المكلفين والمسجلين في اليوم السابق لسريان القانون أو اليوم السابق للتسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات ، الأتي :-
 تقديم بيان بأرصدة المخزون السلعي وفقاً للنموذج رقم (11/ض0ع0م) المعد لهذا الغرض .
 تعتبر في حكم الأرصدة الواجب تقديم بيان عنها على سبيل المثال لا الحصر .
‌أ- رصيد السلع الموجودة في مخازن المركز الرئيسي والفروع ومعارض البيع .
‌ب- كمية السلع المودعة في مخازن المكلفين والمسجلين والتي تم بيعها ولم تسلم قبل تاريخ التسجيل وذلك بإرفاق بيان مستقل بها .
‌ج- السلع المودعة في الدوائر الجمركية أو في مستودعات تحت إشرافها وكذا التي في طريقها للتخزين في اليوم السابق للتسجيل .
‌د- المخزون من السلع لدى وكلاء التوزيع والمسوقين والموزعين يعتبر جزءاً لا يتجزأ من المخزون السلعي للمكلف أو المسجل .
مثال توضيحي لمكونات الرقم الضريبي للمسجل :-







وبالتالي يكون الرقم الضريبي للمسجل (رقم التسجيل) :


3- يتوجب على المكلف المسجل إثبات رقم تسجيله المشار إله (الرقم الضريبي للمسجل) وذلك في كافة البيانات والمعاملات الصادرة من المستندات المطلوبة بمقتضى أحكام القانون ولائحة التسجيل .
4- تفوض الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين بإصدار شهادة التسجيل لكل مكلف تم تسجيله متضمنة رقم القيد بالسجل العام الصادر مركزياً .
إجراءات التحري :بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون ، جاء بالقرار الوزاري بشأن لائحة نظام التسجيل الأتي :-
في حالة وجود شك لدى المصلحة بأن شخصاً ما قد بلغت مبيعاته حد التسجيل لكنه لم يتقدم لتسجيل نفسه ، فيجوز للمصلحة أن تتحرى عن قيمة مبيعاته من خلال تجميع أي معلومات أو بيانات تخصه لتقرير ما إذا كان يجب أن يكون مسجلاً لدى المصلحة (الإدارة الضريبية المختصة) وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار .
تعديل أو تغيير بيانات طلب السجل :
تنظم لائحة التسجيل إجراءات تعديل أو تغيير بيانات طلب التسجيل كالأتي :-
على كل شخص مسجل طرأ أي تعديل أو تغيير على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل (كالأسم التجاري والعنوان وطبيعة النشاط أو أية معلومات أخرى) أن يخطر كتابياً الإدارة الضريبية المختصة خلال (21) يوماً من تاريخ حدوث التعديل أو التغيير وفقاً للنموذج رقم (6/ض 0ع0م) المعد لهذا الغرض ، وفي هذه الحالة يتم إصدار شهادة مع سحب شهادة التسجيل السابقة .
قواعد إلغاء التسجيل :
تتضمن لائحة نظام التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات ، قواعد وإجراءات إلغاء التسجيل كالأتي :-
أ‌) يلغى تسجيل أي مسجل وفقاً للحالات والأوضاع التالية :-
1- إذا تقدم المسجل بطلب إلغاء تسجيله – وفق النموذج رقم (7/ض0ع0م) المعد لهذا الغرض – مشفوعاً بما يؤيد طلبه بكونه أصبح غير ملزم بالتسجيل وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار (تحقيق المسجل لمبيعات تقل عن حد التسجيل) ، ويلغى تسجيله اعتبارا من تاريخ أخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء .
2- إذا ثبت للإدارة الضريبية أن المسجل توقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو قام بتصفية نشاطه مع مراعاة ما تقضي به أحكام المواد (35، 61 ، 62) من القانون ، ويلغي التسجيل اعتبارا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة .
3- إذا ثبت أن المسجل طوعياً – وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (6) من القانون – لم يعد يمارس النشاط الوارد بطلب التسجيل بناءاً على أسباب يقدرها رئيس المصلحة أو تقدم بطلب إلغاء تسجيله واقتنعت الإدارة الضريبية بذلك .
ب‌) على المسجل الملغي تسجيله الالتزام بما يلي :-
1- تقديم إقرار ضريبي نهائي عن الفترة الضريبية التي ألغي تسجيله فيها .
2- يتم إجراء تسوية نهائية فيما بين الإدارة الضريبية والمسجل الملغي تسجيله تتضمن استيفاء المصلحة للضريبة وحصول المكلف على ماله من حقوق لدى المصلحة وفقاً للمادتين (14، 16) من القانون .
3- تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه للمصلحة (الإدارة الضريبية المختصة) بما في ذلك الضريبة المتوجبة عن السلع الموجودة بحوزته وتحت تصرفه .
4- إعادة شهادة التسجيل الصادرة باسمه وكذا الصور طبق الأصل المصادق عليها .
ج) 1- جميع المستحقات والالتزامات القانونية على المسجل لا تتأثر بقرار إلغاء التسجيل حتى يتم استيفاؤها .
2- يصدر قرار إلغاء التسجيل وفقاً للنموذج (8/ض0ع0م) – المعد لهذا الغرض ولا يتم تسليمه إلى المسجل الملغي تسجيله إلا بعد استيفاء كافة المبالغ والضرائب المستحقة عليه وتسليم شهادة التسجيل ونسخها المصدق عليها رسمياً .
‌د- وفي جميع الأحوال يجب على الشخص الذي ألغي تسجيله أن يحتفظ بقرار إلغاء التسجيل وجميع الدفاتر والفواتير والوثائق والمستندات الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء التسجيل .
‌ه- إذا تقدم الشخص الذي ألغي تسجيله بطلب إعادة تسجيله مرة أخرى وفق إجراءات طلب التسجيل المحددة في هذا القرار (قرار لائحة نظام التسجيل) فيجري إعادة تسجيله بذات الرقم الذي كان مسجلاً به سابقاً .
بيان المخزون السلعي :-
تتضمن المادة (59) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته ، الأتي :-
‌أ- يلتزم المكلفون والمسجلون بتقديم بيانات إلى المصلحة وفروعها بالأرصدة الموجودة لديهم في اليوم السابق لسريان هذا القانون من السلع الخاضعة للضريبة وقيمتها وضريبة الإنتاج والاستهلاك المدفوعة عنها وذلك خلال شهر من تاريخ بدأ العمل بالقانون .
‌ب- تحتسب ضريبة الإنتاج والاستهلاك والخدمات المدفوعة مسبقاً على أرصدة السلع المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسددة للمصلحة وذلك بموجب البيانات الجمركية والمستندات المؤيدة للسداد ويحق للمسجل أن يخصمها من ضريبة المبيعات المستحقة عليه بحسب الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
‌ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة على المسجل سداد رصيد الضريبة المستحقة عليه بحسب الإجراءات المتبعة وفقاً لأحكام القانون .
وتتضمن الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته الأتي :-
يحوز للمسجل في الفترة الضريبية الأولى التي كان غير مسجلاً فيها خصم ضريبة المدخلات المدفوعة أو الواجبة الدفع من الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون قبل أن يصبح مسجلاً وذلك بقدر استخدام هذا الشخص لتلك المدخلات بالنسبة للسلع الخاضعة للضريبة بعد التسجيل وبشرط ما يلي :-
1. أن تكون المشتريات من السوق المحلية أو المستوردة قد تمت قبل تاريخ التسجيل بما لا يزيد عن (سنة) .
2. أن تكون تحت تصرف الشخص في تاريخ التسجيل لتصريفها (بالبيع أو بوسيلة أخرى ) أو للاستعمال من جانب الشخص المسجل .
جاء بالمادة (38) من مشروع اللائحة التنفيذية الأتي :-
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (59) من القانون يجوز للمسجل في الفترة الضريبية الأولى التي كان غير مسجل فيها أن يخصم من الضريبة المستحقة ضرائب المدخلات السابق دفعها على السلع التي كان يحوزها (قبل أن تصبح شخصاً مسجلاً ) وذلك بقدر استخدام تلك السلع لتصنيع سلع أخرى بعد التسجيل وبشرط ما يلي :-
1- أن يكون المسجل قد حاز السلع بالشراء من السوق المحلية أو بالاستيراد قبل تاريخ تسجيله بما لا يزيد عن سنة بالنسبة للمسجلين بعد نفاذ القانون .
2- أن تكون فواتير البيع أو بيانات الاستيراد صادرة باسم المسجل .
3- أن تكون السلع موجودة تحت تصرف المسجل وقت التسجيل أي أنه يستطيع أن يتصرف فيها لصالح شخص آخر عن طريق البيع أو بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية أو باستعمالها في أغراض خاصة أو شخصية من جانب المسجل نفسه .
4- أن يكون المسجل قد قدم إقراره عن الأرصدة الموجودة لديه من السلع والمنتجات التي بحوزته في اليوم السابق لتسجيله بحسب الإجراءات المحددة بلائحة نظام التسجيل .
ولا تنطبق أحكام هذه المادة بأي حال من الأحوال على ضرائب المخلات السابق دفعها على الخدمات الخاضعة للضريبة .
وتشير المادة (117) من مشروع اللائحة التنفيذية بأن (تستكمل إجراءات تحديد أرصدة المخزون السلعي وذلك وفقاً لقرار وزير المالية المنظم لذلك ) .
تتضمن لائحة نظام التسجيل الأتي :-
على كل مكلف مسجل وفقاً للقانون وهذا القرار الالتزام بتقديم بيانات إلى المصلحة وفروعها بأرصدة السلع الخاضعة للضريبة الموجودة لديه في اليوم السابق لسريان أحكام القانون وقيمتها وضريبة الإنتاج والاستهلاك المدفوعة عنها وذلك كما يلي :-
1- خلال شهر من تاريخ بدأ العمل بالقانون .
2- خلال شهر من تاريخ التسجيل أو خلال خمسة عشرة يوماً من بداية الفترة الضريبية الأولى للمسجل اختيارياً مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون .
وبحسب الإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية والقرار الصادر بشأن أرصدة السلع ونظامها .
ومما جاء بقرار رئيس المصلحة رقم (94) لسنة 2004م بشأن تحديد مفردات رقم التسجيل وترميزه ومنح شهادة التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات والإجراءات المتعلقة بها ما يلي :-
1- تتحدد مكونات رقم التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات لكل مكلف يتم تسجيله وذلك من المفردات التالية :-
الرقم الضريبي الموحد المكون من تسع خانات .
الرمز المحدد برقم (9) المعبر عن نوع الضريبة (الضريبة العامة على المبيعات) ويوضح هذا الرمز داخل دائرة تلي مباشرة مصفوفة الرقم الضريبي من الجهة اليسرى .
رقم القيد في السجل العام لقيد طلبات التسجيل ويوضح هذا الرقم (رقم القيد) داخل مستطيل يلي مباشرة الدائرة المشار إليها .


بقلم / الزارعي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
التسجيل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التسجيل للضريبة العامة على المبيعات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 9و10 :: التسجيل-
انتقل الى: