منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دليل حقوق وواجبات المسجل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

دليل حقوق وواجبات المسجل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات Empty
مُساهمةموضوع: دليل حقوق وواجبات المسجل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات   دليل حقوق وواجبات المسجل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات Icon_minitimeالأربعاء يوليو 14, 2010 3:56 am

دليل
حقوق وواجبات المسجل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات
حقوق المسجل
أولاً : حقوق عامة :
يحق للمسجل (بفتح الجيم) لدى الإدارة الضريبية المختصة ما يلي :-
يحق لأي شخص يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة أو ينوي القيام بها التسجيل طوعاً وذلك لتمتع بكافة المزايا التي كفلها القانون .
1- تعديل الإقرار المقدم منه للإدارة الضريبية إذا تبين له وجود خطاء مادي خلال خمسة عشر يوماً بعد تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديمه .
2- التقدم بطلب كتابي للمصلحة لتمديد فترة تقديم الإقرار بحيث لا تزيد عن (15) يوماً .
3- تعديل القيمة المحددة بفاتورة البيع بعد إصدارها وإتمام البيع للسلعة أو أداء الخدمة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك .
4- استخدام ماكينات تسجيل النقدية التي تظهر قيمة الضريبة المستحقة على مبيعاته وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك بالنسبة للأشخاص المتعاملين في منشآت البيع بالتجزئة .
5- استخدام أنظمة الحاسب الآلي كبديل للدفاتر والاحتفاظ بالسجلات عبر الأقراص أو أشرطة الخزن بشرط أن تكون هذه الأنظمة موجودة في اليمن وتوفير تلك البيانات على نموذج واضحة .
6- التحقق من شخصية مندوبي المصلحة أثناء زيارة المنشأة .
7- الحصول على نسخة من الأدلة الإرشادية وأي إيضاحات تتعلق بمواد القانون وطلبها من الإدارة الضريبية المختصة .
8- التقدم بطلب كتابي للمصلحة بإلغاء التسجيل (وفقاً للنموذج 7/ض.ع.م) مشفوعاً بما يؤيد ذلك الطلب .
9- طلب إعادة التسجيل مرة أخرى .
ثانياً : حق خصم الضريبة :
• يجوز للمسجل عند احتسابه للضريبة التي يجب عليه أداؤها للإدارة الضريبية المختصة القيام بالخصم من الضريبة المستحقة ما يلي :-
• ضريبة المدخلات التي سبق دفعها على مشترياته المحلية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بموجب فاتورة بيع صادرة بإسمه من شخص مسجل .
• ضريبة المدخلات التي سبق دفعها على مشترياته المستوردة من السلع الخاضعة للضريبة بموجب نسخة من البيان الجمركي موضحاً به مبلغ الضريبة المسددة .
• ضريبة المدخلات التي سبق دفعها على مشترياته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة التي لم يتمكن من خصمها في فترة ضريبية سابقة لعدم توفر فاتورة البيع المحررة بإسمه الدالة على السداد وذلك عند توفر الفاتورة .
• ضريبة المدخلات التي سبق دفعها على الخدمات المستوردة وبموجب مستند سداد الضريبة .
• فروق الضريبة الناتجة عن تعديل فاتورة البيع بعد إتمام عملية البيع وتقديم الإقرار الضريبي مع مراعاة أحكام المواد (21-23) من اللائحة التنفيذية .
• ضريبة المدخلات المدفوعة على التالف والفاقد من السلع المنتجة محلياً والمستوردة وفقاً للشروط المحددة باللائحة التنفيذية المادة (36) فقرة (و) .
• الضريبة التي سبق دفعها على مردودات المبيعات وفقاً للشروط المحددة بالمادة (36) فقرة (ز) من اللائحة التنفيذية .
• ضريبة المدخلات السابق دفعها على السلع التي كان يحوزها في الفترة الضريبية الأولى التي كان غير مسجلاً فيها وذلك بقدر استخدام تلك السلع لتصنيع سلع أخرى بعد التسجيل مع مراعاة الشروط المحددة بالمادة (37) من اللائحة التنفيذية .
• إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات تزيد عن الضريبة المستحقة خلال الفترة الضريبية يجوز للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات ، وذلك من الضريبة المستحقة المحددة بإقراره الشهري للأشهر التالية حتى يتم استنفاذها .
ثالثاً : حق استرداد الضريبة :
يجوز للشخص المسجل المطالبة باسترداد الضريبة التي سبق تحصيلها قبل مضي (خمس سنوات) من تاريخ دفع الضريبة الزائدة وذلك خلال (شهر) من تاريخ تقديم الطلب للإدارة الضريبية المختصة مستوفياً لكافة الشروط في الحالات الأتية :
• الضريبة المدفوعة على السلع والخدمات المصدرة إلى خارج اليمن أو إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة .
• الضريبة المدفوعة على السلع التي أدخلت في إنتاج سلع أخرى تم تصديرها في حدود ما استخدم منها .
• الرصيد المتبقي من الضريبة على المدخلات المدفوعة القابلة للخصم .
• الضريبة التي حصلت بطريقة الخطاء .
• الضريبة المدفوعة على خدمات الملاحة الجوية الدولية وخدمات الطيران المدني الدولي وخدمات الملاحة البحرية الدولية وخدمات المواني وخدمات النقل البري الدولي .
• الضريبة المدفوعة على حليب الأطفال .
رابعاً : حق الاعتراض والتصالح :
يحق للمسجل :
• الاعتراض أمام لجان التسوية على قرار الإدارة الضريبية بتعديل الإقرار المقدم منه أو تقدير الضريبة خلال (ثلاثين يوماً) من تاريخ تبليغه .
• الاعتراض أمام لجان الطعن خلال (ثلاثين يوماً) من تاريخ تبليغه بقرار لجان التسوية أو في حالة عدم البت من قبل لجان التسوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاعتراض .
• الطعن أمام محكمة الضرائب الابتدائية على القرارات الصادرة من لجان الطعون الضريبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المسجل للقرار .
• الاستئناف أمام الشعب الاستئنافية المختصة على الأحكام الصادرة من محكمة الضرائب الابتدائية .
• الطعن أمام المحكمة العليا على الأحكام الصادرة عن الشعب الاستئنافية المختصة .
• التصالح مع المصلحة في المخالفات أو جرائم التهرب من الضريبة وبالشروط المحددة المنصوص عليها بالمواد (44-48) من القانون والمواد(94-97) من اللائحة التنفيذية وبالتالي سقوط أي دعوى جزائية / جنائية أمام القضاء وإلغاء ما ترتب على ذلك من أثار .
وجبات المسجل
أولاً : واجبات عامة :
يتوجب على كل شخص مسجل لدى الإدارة الضريبية القيام بالأتي :
• تقديم بيانات الإدارة الضريبية عن أرصدة السلع الخاضعة للضريبة وقيمتها والضريبة المدفوعة عنها ، والموجودة لدية وذلك في المواعيد التالية :-
1- خلال شهر من بدء العمل .
2- خلال شهر من تاريخ التسجيل أو خلال خمسة عشر يوماً من بداية الفترة الضريبية الأولى للمسجل اختيارياً.
• توريد الضريبة الواجبة السداد إلى الإدارة الضريبية المختصة عن كل فترة ضريبية خلال (21) يوماً التالية لانتهاء ا لشهر السابق.
• استلام جميع الإخطارات الصادرة أليه من الإدارة الضريبية المختصة تحقيقاً لأي غرض من أغراض القانون والعمل بمقتضياتها والحضور تلبية لها.
• الالتزام بنظام فواتير البيع والدفاتر والسجلات المحاسبية .
• الاحتفاظ بالفواتير والسجلات والمستندات المرتبطة بطلبات الاسترداد لمدة خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبية ا لزائدة.
• السماح لموظفي الإدارة الضريبية المختصة المكلفين رسمياً من رئيس المصلحة أو من يفوضه بالدخول أثناء دوام المنشأة إلى أماكن العمل كالمصانع و المخازن وأماكن الإدارة و الإنتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة للإطلاع على المستندات والسجلات الملزم بمسكها المكلف والمسجل .
• الالتزام بوضع العلامان أو الأشرطة المميزة على السلع والمنتجات او أي وسيلة رقابية أخرى مقرره من المصلحة.
• تزويد المصلحة خلال (30) يوماً بنسخة من أي بيانات ممنوحة له مع وصف السلع التي سينتجها أو الخدمة التي سيؤديها.
• أشعار المصلحة خلال (15) يوماً عند إضافة نشاط أو إنتاج أو نقل مقر النشاط.
• إخطار المصلحة خلال ( أسبوع ) بتوقفه عن العمل سواء كان توقفا كلياً أو جزئيا وكذلك عند انتهاء فترة التوقف .
• إخطار المصلحة عن أي شركة أو منشأة أجنبية تعمل لديه او تحت إشرافه أو بترخيص منه تنوي إغلاق أعمالها بصفة نهائية قبل ( شهر ) على الأقل من تاريخ الإغلاق.
• تقديم إقرار للإدارة الضريبية المختصة بكل ما في ذمته من أموال للمسجل المحجوز على أمواله وتوريد النقدية منها إلى خزينة المصلحة في حدود المبالغ المحددة بأمر الحجز.
ثانياً : بالنسبة للتسجيل :
1- التقدم للتسجيل في التاريخ الذي أصبح فيه الشخص ملزماً بالتسجيل وفقاً لأحكام القانون.
2- المحافظة على شهادة التسجيل ووضعها في مكان ظاهر للعيان في المركز الرئيسي ووضع صور طبق الأصل منها معمدة من الإدارة الضريبية المختصة لكل فرع تابع له.
3- كتابة رقم التسجيل الضريبي في كافة البيانات والمعاملات والوثائق الصادرة منها والمستندات المطلوبة لإغراض الضريبية.
4- المحافظة على شهادة التسجيل وفي حالة تلفها أو فقد أنها يجب التقدم للإدارة الضريبية المختصة لاستخراج بدل فاقد.
5- في حالة وجود أي تعديلات على بيانات التسجيل يجب إخطار الإدارة الضريبية المختصة خلال ( واحد وعشرين يوماً ) من تاريخ التعديل .
6- يجب على المسجل الملغي تسجيله الالتزام بالاتي :
- تقديم إقرار نهائي عن الفترة الضريبية التي الغي تسجيله فيها ودفع الضريبة المستحقة عليه.
- احتساب الضريبية على السلع الموجودة بحوزته وتحت تصرفه في آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء.
- سداد كافة ا لمبالغ المستحقة عليه بما فيها الضريبية المستحقة عن السلع الموجودة بحوزته.
- إعادة شهادة التسجيل الصادرة باسمه وكذا صور الشهادة المصادق عليها طبق الأصل.
- الاحتفاظ بقرار إلغاء ا لتسجيل وجميع الدفاتر والفواتير والوثائق والمستندات الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء التسجيل .
( لمزيد من المعلومات يرجي مراجعة دليل التسجيل ).
ثالثاً : بالنسبة للفواتير والسجلات :
1- إصدار فاتورة بيع واحدة عن كل عملية بيع للسلع أو أداء للخدمات سواء الخاضعة للضريبية أو المعفية أو الصادرة ووفقاً للنموذج المحدد من المصلحة.
2- أشعار دائن أو مدين في حال تم تعديل قيمة فاتورة البيع بعد إتمام عملية البيع للسلع أو أداء الخدمة.
3- الاحتفاظ بصور فواتير البيع والسجلات التي يحررها لمدة ثلاث سنوات تاليه لانتهاء السنة المالية التي اجري فيها القيد.
4- الالتزام بمسك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في القانون التجاري واللائحة التنفيذية للقانون والقيد فيها أولا بأول وعلى أن يكون من ضمنها السجلات الأتية:
- سجل المشتريات
- سجل المبيعات
- سجل المردودات
- سجل الصادرات
- سجل المخازن
- حسابات التكاليف المرتبطة بالنشاط الإنتاجي للمسجل المصنع.
- سجل ملخص الضريبية العامة على المبيعات.
رابعاً بالنسبة للإقرارات :
1- تقديم إقرار شهري للإدارة الضريبية المختصة خلال (21) يوماً التالية لانتهاء الفترة الضريبية السابقة سواء استحقت الضريبية أو لم تستحق عن هذه الفترة مرفقاً به الوثائق والمستندات المؤيدة.
2- إمكانية تقديم الإقرارات الشهرية عن طريق البريد المسجل.
3- الإقرار عن ا لسلع أو الخدمات التي استفاد منها المسجل في أغراضها الخاصة أو الشخصية.
4- تقديم إقرار ضريبي نهائي من قبل الشخص الذي تم إلغاء تسجيله.
5- يجب على المسجل سداد الضريبة المستحقة عليه بإحدى الطرق التالية :
- إلى خزينة ( الإدارة الضريبية المختصة )
- إلى البنك المركزي أو احد فروعة أو أي بنك أخر مفوض من قبله.

الإدارة الضريبية المختصة التي يتم التعامل معها :
الإدارة الضريبية المختصة التي يتم التعامل معها لإغراض الضريبية العامة على المبيعات هي الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين وفروعها بالمحافظات ( عدن – تعز – الحديدة ) وأقسام كبار المكلفين بباقي المحافظات .

أخي مكلف الضريبية العامة على المبيعات :
إن مصلحة الضرائب تقدم لك هذه ا لخدمة عبر هذا الدليل وغيره من الأدلة الإرشادية لتكون عوناً لك أثناء التعامل مع الإدارة الضريبية.
وللحصول على المزيد من المعلومات عليك الاتصال بالإدارة الضريبية التي يقع نشاطك ضمن نطاق اختصاصها أو بالإدارة العامة لخدمات المكلفين كما يمكنك الاتصال على شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني للمصلحة على العنوان التالي :
الموقع الإلكتروني : www. TAX. GOV
الموقع الإلكتروني : TAXAUTH @ Y.NET.YE
الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين ( تلفون ) (502134 )
الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين ( فاكس) (502133 )
الإدارة العامة لخدمات المكلفين بالمصلحة ( تلفون ) ( 503831)
( فاكس ) (262618 )
والله الموافق .
ملاحظة :
هذا الدليل وغيرة من الأدلة الإرشادية لا يغني عن الرجوع إلى القانون ولائحته التنفيذية .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
دليل حقوق وواجبات المسجل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تطور الضريبة العامة على المبيعات
» مميزات الضريبة العامة على المبيعات
» الضريبة العامة على المبيعات ومراحلها
» نطاق فرض الضريبة العامة على المبيعات
» حقوق المكلف / المسجل الضريبي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 9و10 :: دليل حقوق وواجبات المسجل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات-
انتقل الى: