منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نطاق فرض الضريبة العامة على المبيعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

نطاق فرض  الضريبة العامة على المبيعات Empty
مُساهمةموضوع: نطاق فرض الضريبة العامة على المبيعات   نطاق فرض  الضريبة العامة على المبيعات Icon_minitimeالأربعاء يوليو 14, 2010 3:59 am

نطاق فرض الضريبة العامة على المبيعات
بقلم / عبده الراعي
أولاً : الخاضع في قانون الضريبة العامة على المبيعات :-
الضريبة العامة على المبيعات تندرج ضمن الضرائب غير المباشرة وتفرض الضريبة على معظم السلع والخدمات وذلك عند بيع السلع أو أداء الخدمات وتسري ضريبة المبيعات على عمليات بيع السلع سواء تم بيع السلعة بحالتها أو بعد إدخال التعديلات عليها .
وتحدد المادة الثالثة (3) من القانون والمادة (2) من اللائحة التنفيذية أن جميع السلع والخدمات المحلية والمستوردة خاضعة للضريبة باستثناء بعض السلع والخدمات المعفاة بموجب القانون ونوردها كما يلي :-
أولاً :- السلع الخاضعة للضريبة :- يتضح من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن جميع السلع والمنتجات التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج تخضع للضريبة سواء قام بعملية البيع المنتج أو المستورد أو وكيل التوزيع أو المصنع أو تاجر الجملة أو تاجر التجزئة .
ثانياً :- الخدمات الخاضعة للضريبة :-
يتضح من نصوص المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2001م والمادة (2) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن جميع الخدمات التي يتم تأديتها محلياً أو التي يتم استيرادها تخضع للضريبة العامة على المبيعات فيما عداء الخدمات المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون تعتبر معفاة .
أ‌) ويحدد الجدول رقم (3) السلع الخاضعة للضريبة بالنسب المحددة قرين كل منها ، وتحتسب الضريبة بواقع( 05%) من قيمة مبيعات السلع والخدمات (المحلية والمستوردة بصفة عامة ) .
ب‌) كما تحتسب الضريبة على البنزين والسولار ، والكيروسين والمازوت وغاز بوتان بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك .
جدول رقم (3)
الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسب محددة قرين كل منها المرفق بالقانون رقم (42) لسنة 2005م
م البيان نسبة الضريبة
1- السجائر بجميع أنواعها 90% من سعر البيع للمستهلك
2- السيجار 90% من سعر البيع للمستهلك
3- القات 20% من سعر البيع للمستهلك
4- الأسلحة والذخائر 90% من سعر البيع للمستهلك
5- معادن ثمينة من ذهب ومعادن عادية مكسوة بقشرة من ذهب
أ‌- نصف مشغول
ب‌- حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخرى وفقاً لقواعد تحديد القيمة بالقانون

2%
3%
6- خدمات الهاتف السيار 10%
7- خدمات الهاتف الدولي 10%
ثالثاً :- السلع والخدمات المصدرة للخارج :-
وحرصاً من الحكومة على تشجيع الصادرات من السلع والخدمات تم إخضاع الصادرات من السلع والخدمات للضريبة على المبيعات بمعدل (صفر في المائة) حيث نصت الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون على أن تحتسب الضريبة بمعدل (صفر في المائة) على السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون وهذه المحصلة تفرض عدة مزايا منها :
1- تشجيع الصادرات وزيادة معدلاتها .
2- إتاحة الفرصة للمصدرين لخصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات المصدرة للخارج أو استردادها في حالة إذا كانت قيمة ضريبة المدخلات أكبر من الضريبة المستحقة في نهاية العام حيث أن خصم الضريبة لا يسري إذا كانت تلك السلع والخدمات معفاة من الضريبة
جدول رقم (2)
م البيان
1- السلع والخدمات المصدرة
2- خدمات الملاحة الجوية الدولية ما بين خدمات مرتبطة بخدمات الطيران المدني الدولية وخدمات الملاحة البحرية الدولية وخدمات الموانئ وخدمات النقل البري الدولي .
3- حليب الأطفال

ثانياً :- الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات :-
لا يقتصر دور الضريبة على تحقيق الجباية والمتمثل في توفير موارد مالية لخزانة الدولة بل أصبح لها دوراً وأغراضا وأهدافاً اقتصادية واجتماعية وسياسية .
وإعفاء سلعة أو خدمة معينة من الضريبية إنما جعل لمستهلكها ميزة ووصفاً خاصاً به لأسباب اقتصادية وغيراها .
مثلاً عمل القانون على تشجيع الصادرات وفرض الضريبة بسعر (صفر في المائة) لكي تحقق موارد من العملات الأجنبية تساهم في تمويل برامج التنمية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل البلاد .
وهناك ثلاثة أنواع رئيسية للإعفاءات الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات هي :-
1- إعفاءات خاصة لسلع وخدمات محددة لأغراض اجتماعية أو اقتصادية
2- إعفاءات بموجب اتفاقيات .
3- إعفاءات بموجب قوانين أخرى .
أولاً :- الإعفاءات الخاصة بسلع وخدمات محددة :- وهذه السلع والخدمات محددة بالجدول رقم (1) تطبيقاً لنص المادة رقم (40) الفقرة (ب) مراعاة للبعد الاجتماعي للضريبة والتي تتمثل في السلع الضرورية بالنسبة لجميع المواطنين .
مثل مادة القمح – دقيق القمح – الأرز – الأدوية – الذهب الخام – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج – النقود الورقية والمعدنية المتداولة ويوضح الجدول رقم (1) الخدمات المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات المرفق بالقانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته .
جدول رقم (1)
م البيان
1- الخدمات المالية والمصرفية
2- خدمات التأمين
3- الخدمات الصحية والعلاجية
4- الخدمات التعليمية بمختلف أنواعها
5- كافة الخدمات التي تقوم بها الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل الجهات المختصة الغير هادفة للربح .
6- خدمات النقل البري الداخلي التالية :
‌أ- خدمات نقل البضائع عدى خدمات النقل السريع
‌ب- خدمات نقل الركاب
‌ج- خدمات صيانة الطرق
7- خدمات تأجير أو تشغيل أو استغلال الأراضي والعقارات لأغراض السكن الخاص
8- خدمات المياه (عدا المياه المعدنية والصحية المعبأة) والمجاري والكهرباء .
9- خدمات نظافة المنازل والشوارع وخدمات مكافحة التلوث المتعلقة بالبيئة بما فيها جميع النفايات والقمامة .
10- خدمات ترميم المأثر التاريخية .
11- خدمات الحجاج (وكالات الحج والعمرة)
12- خدمات الفنادق نجمة واحدة فما دون


ثانياً :- الإعفاءات بموجب اتفاقيات
حددت المادة (42) من القانون ذلك فيما يلي :-
‌أ- الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة اليمنية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية .
‌ب- الاتفاقيات البترولية والمعدنية المصادق عليها بالقانون وفقاً للإجراءات الدستورية .
‌ج- تعفى من الضريبة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ما يلي :-
1- السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً والسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عداء المواد الغذائية والادخنة
2- السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً المنظمات الدولية أو الإقليمية العاملة في الجمهورية وموظفوها غير اليمنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية وذلك للاستخدام الخاص .
‌د- يشترط الإجراءات العامية عند الاقتصاد معرفة وزارة الخارجية وبنفس الإجراءات والشروط الواردة بقانون الجمارك واستناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وقت ما يقتضيه الحال .
‌ه- يتعين لأغراض أعمال هذا الإعفاء من الضريبة بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجمهورية اليمنية وأعضائها ممن يتمتعون بالصفة الدبلوماسية ولذلك المفوضيات والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة استيفاء الإجراءات الأمنية .
1- موافاة المصلحة (عبر وزارة الخارجية) نسخة معتمدة من الاتفاقية المبرمة مع الحكومة اليمنية المصادق عليها بالقانون وفقاً للإجراءات الدستورية .
2- التعهد بعدم التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة واستعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله وفقاً لأحكام المادة (65) من القانون ما لم تقضي أحكام المعاملة بالمثل بغير ذلك .
3- أن تتلقى المصلحة من الجهة المتمتعة بالإعفاء وطلباً لاسترداد الضريبة المدفوعة مرفقاً بها فواتير الشراء محررة بأسماء المستفيدين من الإعفاء وصادره من شخص مسجل وفقاً للشروط والأوضاع الواردة بنظام الاسترداد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
نطاق فرض الضريبة العامة على المبيعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تطور الضريبة العامة على المبيعات
» مميزات الضريبة العامة على المبيعات
» الضريبة العامة على المبيعات ومراحلها
» دليل حقوق وواجبات المسجل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات
» التسجيل للضريبة العامة على المبيعات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 9و10 :: نطاق فرض الضريبة العامة على المبيعات-
انتقل الى: