منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

القانون Empty
مُساهمةموضوع: القانون   القانون Icon_minitimeالإثنين أغسطس 31, 2009 6:05 am

قانون رقم (31) لسنة 1991م المعدل بأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 99م بشأن ضرائب الدخل .
باسم الشعب
- بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (18) لسنة 90م بشأن القانون المالي .
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة .
- وبعد موافقة مجلس النواب .
- أصدرنا القانون الأتي نصه .
الباب الأول
التسمية والتعاريف وأنواع الضرائب
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون ضرائب الدخل .
مادة (2) : يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر :
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الوزير : وزير المالية .
المصلحة : مصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية)
القانون : قانون ضرائب الدخل
الضريبة : إحدى الضرائب المفروضة بمقتضى أحكام القانون
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
المكلف : الشخص الملزم بأداء الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون
السنة : هي السنة التقويمية أو فترة الأثنى عشر شهراَ المتخذة أساساً للمحاسبة
الدخل الإجمالي : هو مجموع الدخول التي حصل عليها المكلف أو أستحقت له وما يلحق بها من دخول جانبية .
الدخل الخاضع للضريبة : هو الدخل الصافي بعد استنزل ما نص عليه هذا القانون من حد أدنى معفي أو تكاليف أو إعفاءات .
المقيم : يعتبر مقيماً في الجمهورية اليمنية .
1- اليمني الذي سكن الجمهورية مدة لا تقل عن أربعة أشهر خلال السنة التي حصل فيها الدخل أو أن يكون تغيبه عن اليمن تغيباً مؤقتاً وكان له موطن دائم فيها أو محل عمل رئيسي فيها .
2- اليمني الساكن خارج اليمن من موظفي الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط أو من اعارت الدولة خدماته إلى شخص معنوي خارج اليمن إذا كان معفياً من الضريبة في محل عمله .
3- رعاية الأقطار العربية العاملون في اليمن مهما كانت مدة إقامتهم إذا كانوا مستخدمين مع شخص طبيعي أو معنوي أو يعملون لحسابهم الخاص .
4- غير اليمني من غير الأقطار العربية (الذي سكن اليمن خلال السنة التي نجم فيها الدخل) مدة لا تقل مجموعها عن أربعة أشهر أو سكن اليمن مدة لا تقل عن شهرين متصلين .
5- غير اليمني من غير الأقطار العربية الموجود باليمن مهما تكن مدة إقامته إذا كان مستخدماً لدى شخص معنوي يمني أو كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم في مشروع متمتع بالإعفاء وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار .
6- كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين اليمنية أو غيرها يكون محل عمله أو إدارية أو إشرافه في اليمن .
غير المقيم : الشخص الذي لا تتوفر فيه شروط المقيم المبنية أعلاه ولو نتج له دخل في اليمن من أي مصدر كان .
المنشأة هي المحل التجاري المتألف من مجموعة عناصر مادية ومعنوية والمخصص لمزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو خدمية أو غير ذلك .


الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
القسم الأول
نطاق فرض الضريبة
مادة (3) : تفرض ضريبة سنوية على الأرباح :-
أ‌) الأعمال والمنشآت التجارية والخدمية.
ب‌) الأعمال والمنشآت الصناعية بما فيها الصناعات ألاستراتيجيه والتحويلية وأعمال ومنشآت النقل والشحن والتفريغ والتعبئة والتغليف .
مادة (4) : تسري الضريبة على أرباح الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط بموجب هذا القانون وفي حدود هذا النشاط .
مادة (5) : تسري الضريبة على أرباح الأشخاص وشركات الأشخاص وشركات الأموال مهما يكن الغرض منها سواءً كانت تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً أو عقارياً .
مادة (6) : تشمل الضريبة فيما تشمل أرباح :-
‌أ- الوسطاء بالعمولة والسماسرة وكل شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أي نوع من البضائع أو السلع أو الخدمات أو القيم المالية وكذلك سائر المنقولات أو الشراء أو بيع العقارات أو المحال التجارية . وتسري الضريبة كذلك وبدون تنزيل أي مصروفات على كل مبلغ يدفع على سبيل العمولة والسمسرة لأي شخص طبيعي أو معنوي ولو كان دفعة عن عمل عارض لا يتصل بمباشرة المهنة وعلى دافع هذه العمولة أو السمسرة واجب استقطاع الضريبة وتوريدها إلى خزينة مصلحة الضرائب طبقاً للإجراءات والمواعيد المحددة باللائحة التنفيذية .
‌ب- الأشخاص أو الشركات الذي يشترون ويبيعون لحسابهم سائر الأموال المنقولة أو غير المنقولة لبيعها ثانياً للغير بقصد الربح .
‌ج- الأشخاص أو الشركات الذين يمتهنون استئجار سائر الأموال المنقولة وغير المنقولة لتأجيرها ثانياً للغير ويدخل في ذلك الشركات والأشخاص الذين يؤجرون محلاً تجارياً أو صناعياً مع أثاثه والأدوات اللازمة لتشغيله وكذلك بعض أو كل العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر أو المصنع أو السكن .
‌د- المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأخير أو منح الامتياز للاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو المبالغ المدفوعة لحقوق الطبع والنشر وبما يتفق مع قانون الاستثمار .
‌ه- الدخول المتأتية من أعمال التأمين بمختلف أنواعه وأعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين والفؤاد والعمولات المحققة خارج الجمهورية لأي بنك مرخص أو شركة تأمين وتكون ناشئة عن أموالها أو ودائعها من الجمهورية .
‌و- الفؤاد والخصميات والعمولات بما في ذلك الفؤاد والخصميات وفروق العملة والعمولات التي تتقاضاها التي تتقاضاها الشركات المالية والصرافون وشركات التأمين والوساطة والبنوك على خدمات لعملائها مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا القانون .
‌ز- أي عقد يتم في الجمهورية سواءً كان عقد مقاولات ، أو تعهدات أو عطاءات أو عمولات وكالات أو اتفاقيات التسجيل والوساطة التجارية وما ماثل ذلك سواءً كان مصدرة من داخل الجمهورية أو خارجها .
‌ح- مع الأخذ بالاعتبار عدم وجود ازدواج ضريبي تشمل الضريبة فيما تشمل أرباح الأشخاص المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية أو تلك التي يحصلون عليها من ارجها وتكون ناتجة عن أنشطة مركزها الرئيسي في الجمهورية .
‌ط- أرباح الأشخاص غير المقيمين الناجمة في الجمهورية من مزاولة أي نشاط أو مهنة أو صفقة منفردة مهما كانت المدة التي جرت فيها .
مادة (7) : تفرض الضريبة بأسم المكلف الطبيعي أو الاعتبار على مجموع المنشآت التي يستثمرها في الجمهورية في المركز الرئيسي لهذه المنشآت وفي حالة عدم تعيين هذا المركز ففي الفرع الواقع في العاصمة أو في موقع الفرع الأوسع عملاً .
القسم الثاني
الأرباح التي تسري عليها الضريبة
مادة (Cool : تحدد الضريبة سنوياً على مقدار الأرباح الصافية خلال السنة الضريبية السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ومع ذلك يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل أو تزيد عن أثنى عشر شهراً في الحالات الآتية :-
أولاً :- يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل عن أثنى عشر شهراً في الحالات الآتية :-
1- المدة التجارية الأولى للمنشأة سواءً انتهت هذه المدة في نهاية السنة أو في تاريخ آخر تتخذه المنشأة نهاية لسنتها المالية .
2- حالات التوقف أو التنازل التي تتم قبل نهاية السنة المالية .
3- المنشأة التي تبدأ في مسك الحسابات المنتظمة خلال إحدى سنواتها المالية وفي هذه الحالة يتعين أن تحدد الدخل الخاضع للضريبة من أول السنة المالية إلى تاريخ مسك الحسابات تحديداً مستقلاُ .
4- إذا قامت المنشأة بتعديل نهاية سنتها المالية فأقفلت حساباتها قبل التاريخ التالي لتاريخ قفل حسابات السنة المالية السابقة .
ثانياً :- يجوز ربط الضريبة عن مدة تزيد عن أثنى عشر شهراً في الحالتين الآتيتين ك-
1- يجوز ربط الضريبة عن مدة تتجاوز السنة تنفيذاً لما ينص عليها نظامها الأساسي .
2- المنشآت التي تضطر إلى قفل حساباتها عن مدة تتجاوز السنة بحيث لا تتجاوز السنتين بسبب التوقف أو التنازل أو لأي سبب قانوني آخر يقوم الدليل عليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
morad




المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 03/10/2010

القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون   القانون Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 1:56 pm

صدرالقا نون رقم17 لسنة2010 لماذ اخي الكريم لم ينزل عبر الموقع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تتمة نص القانون
» القانون فوق كل اعتبار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 1 و2 :: توعية ضريبيه :: مواد القانون-
انتقل الى: