منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار رئيس المصلحة رقم (20) لسنة 2003م

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

قرار رئيس المصلحة رقم (20) لسنة 2003م Empty
مُساهمةموضوع: قرار رئيس المصلحة رقم (20) لسنة 2003م   قرار رئيس المصلحة رقم (20) لسنة 2003م Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 2:48 am

قرار رئيس المصلحة رقم (20) لسنة 2003م بالتعليمات التنفيذية بشأن توحيد إجراءات المحاسبة لمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة
رئيس المصلحة :-
 استناداً إلى أحكام القانون رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن ضرائب الدخل .
 وإلى قرار وزير المالية رقم (946) لسنة 1999م بشأن قواعد وإجراءات نظام الربط بالمبلغ المقطوع لضريبتي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية .
 وإلى قرار رئيس المصلحة رقم (424) لسنة 1999م بشأن تنفيذ أحكام قرار وزير المالية رقم (946) لسنة 99م بشأن قواعد وإجراءات نظام الربط بالمبلغ المقطوع لضريبتي الأرباح والمهن .
 وانطلاقا من هدف المصلحة برفع كفاءة الأداء وتوحيد إجراءات المحاسبة الضريبية لمكلفي ضرائب الدخل وتحقيق مبدأ العدالة الذي يتناسب مع حجم ونشاط كل مكلف .
 ولما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــرار
المادة (1) :- الأصل في المحاسبة الضريبية طبقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته هو أن تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من المكلف الخاضع للضريبة المستند إلى حسابات منتظمة وما يقدمه من بيانات ومستندات طبقاً لأحكام المواد رقم (30،13،12،11) من القانون .
المادة (2) :- تلتزم الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين وفروعها ومكاتب الضرائب في أمانة العاصمة والمحافظات والفروع التابعة لها بمحاسبة الكلفين الذين لا يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته ، وكذا المادة رقم (5) من قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (946) لسنة 99م بشأن قواعد وإجراءات نظام الربط المقطوع لضريبتي الأرباح والمهن وقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (424) لسنة 99م ووفقاً للاتي :-
أ‌) المكلفين المشمولين بنظام الربط بالمبلغ المقطوع والذين لا تتوافر أي بيانات أو معلومات عن حجم أنشطتهم يتم ربط الضريبة عليهم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون .
ب‌) المكلفين الذين تتوافر بيانات ومعلومات عن حجم أنشطتهم لدى الإدارة الضريبية ولم يلتزموا بتقديم إقراراتهم مستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة يتم محاسبتهم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته وبنسبة مقطوعة .
المادة (3) :- تقوم الإدارة الضريبية بإجراء كافة التحريات وجمع البيانات والمعلومات من مصادرها المختلفة للمكلفين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة (70) من القانون رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته واستكمال إجراءات ربط الضريبة وفقاً لذلك .
المادة (4) :- يتم ربط وتحصيل الضريبة على جميع المكلفين المشمولين بنظام الربط المقطوع دون استثناء ويتحمل المكتب المسئولية في حالة عدم ربط الضريبة وفقاً لذلك .
المادة (5) :- تلغي أي تعليمات أو تعاميم أو منشورات سابقة تتعارض مع نصوص هذه التعليمات .
المادة (6) :- يعمل بهذا القرار من تاريخ 4/2/2003م ويبلغ من يلزم بتنفيذه .
صدر بديوان عام مصلحة الضرائب
بتاريخ 2/ذو الحجة 1423هـ
الموافق 2/2/2003م
رئيس مصلحة الضرائب
د/ أحمد عثمان دولت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
قرار رئيس المصلحة رقم (20) لسنة 2003م
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار وزير المالية رقم (544) لسنة 2008م
» قرار وزير المالية رقم 136
» رئيس مصلحة الضرائب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 3 و 4 :: قرارت-
انتقل الى: