منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التطور التشريعي للضريبة على المرتبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

التطور التشريعي للضريبة على المرتبات Empty
مُساهمةموضوع: التطور التشريعي للضريبة على المرتبات   التطور التشريعي للضريبة على المرتبات Icon_minitimeالأحد مايو 09, 2010 3:19 am

التطور التشريعي للضريبة على المرتبات



لست قاطعاً لمسافات طويلة للوصول إلى ضفاف نهر القوانين والتشريعات الضريبية في اليمن أو وسيطاً بل مجتهداً ومتابعاً للتشريعات الضريبية بدأً من أول ضريبة للمرتبات والأجور أسست في اليمن في عقد ما من الزمن وحتى قوننتها لنأخذ شرعيتها بعيداً عن أي اجتهاد وهو صدور أول قانون ضريبي حيث كانت الاستقطاعات الضريبية للمرتبات والأجور كما سنرد:
قبل الثورة :
كانت المرتبات تخضع لنوع من القطعيات تخصم من رواتب موظفي الحكومة فقط وبواقع (2.5) بقشه مهما بلغ الراتب .
بعد الثورة :
واعتباراً من شهر ديسمبر 1962م خضعت مرتبات موظفي الحكومة فقط لعدة قطعيات :
- (10%) قطعيات لصالح وزارة التربية والتعليم .
- (1.5%) قطعيات لصالح المعونات الاجتماعية
- من(10%-20%) قطعيات لصالح الدفاع والأمن .
- من (2.5%-15%) قطعيات لصالح الإنشاء والتعمير .
وقد وصلت هذه الاستقطاعات ما بين نسبة 30% إلى 55% من المرتبات ولم يخضع لهذه الاستقطاعات موظفي القطاع الخاص والعام .كما أعفيت المرتبات التي تقل عن 20 ريال شهرياً
وقد وضحت المذكرة الإيضاحية سبب قصر هذه الاستقطاعات على موظفي الحكومة فقط باعتبار أن هذه الفئة زادت زيادة كبيرة مما أدى بالحكومة إلى تخفيض هذه المرتبات عن طريق استقطاعات جبرية .
- عام 1965م واعتباراً من مرتب شهر ديسمبر 1965م صدر القانون رقم (18) لسنة 1965م بإعفاء المرتبات التي لا تتجاوز (70) ريال شهرياً .
- عام 1967م صدر القانون على دخول الإقرار عن عملهم بفرض ضريبة على كسب العمل ،واقتصر القانون على دخول الإقرار عن عملهم بالمؤسسات والهيئات العامة والشركات والبنوك والمنشآت والمؤسسات الخاصة .وأعفي العاملين بالحكومة لخضوعهم للقطاعات المذكورة آنفاً وكانت أسعار الضريبة تصاعدية .
- عام 1968م صدر القانون رقم (25) لسنة 1968م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1967م بزيادة أسعار الضريبة وخفض حد الإعفاء (100-50) والتزمت بأن تكون الضريبة شهرية .
- عام 1969م صدر القانون رقم (15) لسنة 1969م وكذا أخضع مرتبات موظفي الحكومة لأحكام القانون رقم (25) لسنة 1968م وبذلك فإن كافة الموظفين بالدولة يخضعون لنظام ضريبي واحد .
- عام 1974م صدر قانون ضريبة كسب العمل رقم (26) لسنة 1974م وقد تضمن ثلاثة أبواب .
الباب الأول – خص أحكام ضريبة المرتبات والأجور .
الباب الثاني – خص أحكام الضريبة على المهن الحرة .
الباب الثالث – أحكام عامة .
ويبدأ سريان تنفيذ هذا القانون من أول يونيو 1974م بالنسبة للضريبة على المرتبات والأجور .
- بالنسبة للمحافظات الجنوبية والشرقية من الوطن كان المعمول به هو القانون رقم (Cool لسنة 1961م وتعديلاته والقوانين المعدلة بشأن ضريبة الدخل وهي ضريبة موحدة يصب فيها جميع مصادر وعناصر ضرائب الدخل إلا أنه خص المرتبات والأجور بامتيازات في حد الإعفاء ونسبة الشرائح بحيث كانت أخف عبئاً من الباقي .
- عام 1991م صدر القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل بديلاً وموحداً لجميع القوانين السابقة ويعمل به من تاريخ صدوره 12/4/1991م .
الباب الأول شاملاً للضرائب النوعية على الدخل وجاءت الضريبة على الأجور والمرتبات بالفصل الثالث المواد من 16-26 .
الباب الثاني : أحكام عامة تخص كافة الضرائب النوعية .

بقلم / جمال راشد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
التطور التشريعي للضريبة على المرتبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التسجيل للضريبة العامة على المبيعات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 7و8 :: التطور التشريعي للضريبة على المرتبات-
انتقل الى: