منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تتمة نص القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

تتمة نص القانون Empty
مُساهمةموضوع: تتمة نص القانون   تتمة نص القانون Icon_minitimeالإثنين أغسطس 31, 2009 6:12 am

مادة(9) :- يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها المكلف ويدخل في ذلك ما ينتج عن بيع أي شيْ من الممتلكات أثاء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها ... وللتوصل إلى الأرباح الصافية يراعى خصم جميع التكاليف اللازمة لإنتاج الربح والمحافظة علية كما يلي :-
‌أ- قيمة إيجار العقارات التي يستأجرها المكلف لممارسة أنشطته المختلفة .
‌ب- الإهلاكات المحددة معدلاتها وطرق احتسابها بقرار يصدر من مجلس الوزراء وفقاً للأسس والمعايير المحاسبية الدولية بعد التشاور مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية .
‌ج- الضرائب والرسوم التي تدفعها المنشأة بموجب أحكام هذا القانون ما عدا ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .
‌د- زكاة الباطن التي يدفعها المكلف عن أموال تجارية فقط .
‌ه- التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة والتي يكون مركزها بالجمهورية وبشرط ألا تتجاوز قيمتها (5%) من صافي الربح وتعتبر في حكم التكاليف مهما بلغت التبرعات المدفوعة لبناء المساجد والملاجئ أو للحكومة أو للجيش اليمني أو للمدارس والمستشفيات الحكومية والسدود والطرقات العامة ومشاريع مياه الشرب المحددة من مجلس الوزراء وأن تكون مؤيدة بالمستندات وكذلك التبرعات والإعانات للمقاصد الخيرية أو الإنسانية المقرة من مجلس الوزراء .
‌و- المرتبات والأجور ومصاريف العلاج المدفوعة وكذلك المبالغ التي يدفعها المستخدم "بكسر الدال " عن العاملين لدية للمؤسسة العامة للتأمين الاجتماعية ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر يؤسسه المستخدم "بكسر الدال " طبقاً للقوانين النافذة .
‌ز- مصاريف سفر صاحب المنشأة إلى الخارج بعد التأكد من جدية صرفها واتصالها المباشر والوثيق بعمل المنشأة .
‌ح- الديون المعدومة المتعلقة بنشاط المكلف متى ثبت انعدامها بالوثائق والمستندات المقنعة في استحالة تحصيل تلك الديون وبشرط :-
1- عدم ثبوت أي تعامل للمكلف مع المدنين خلال ثلاث سنوات لاحقاً لإعدام الدين وأن يكون الدين قد أدرج ضمن نشاط المكلف للسنوات السابقة وأن تكون قد استخدمت لغرض تحقيق الربح و للمتضرر اللجوء إلى القضاء .
2- الديون التي نتجت من قروض منحها البنك من خلال نشاطه الاعتيادي ولغرض تحقيق الأرباح ،وكذا ورود تلك القروض ضمن إيرادات البنك خلال السنوات السابقة ولا يسمح بتنزيل الديون المعدومة التالية :-
أ‌- قروض الشركات والبنوك والمؤسسات المالية لأعضاء مجالس إدارتها أو حملة الأسهم فيها .
ب‌- القروض المتداولة بين البنوك والمؤسسات المالية .
‌ط- الخسائر الناتجة عما يثبت وقوعه على نشاط المكلف من سرقة أو اختلاس متى ثبت جديتها وأنه لم يرد إلية فعلاً ما يقابلها .
‌ي- الفؤاد والعمولات المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل.
‌ك- النفقات العامة المألوفة المرتبطة بانتاج الدخل بحيث لا تتجاوز (1%) من صافي الدخل وطبقاً لما تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
‌ل- حصة الفرع من نفقات المركز الرئيسي المتواجد خارج الجمهورية على أن لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله عن (2%) من الأرباح الخاضعة لضريبة المحققة في الجمهورية .
‌م- احتياطيات ومخصصات البنوك مقابل الديون المعدومة المكونة وفقاً للنظم والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي .
ولا يعد تكليفاً على الربح ما يلي :-
1- المبالغ التي تجنيها المنشآت أو الشركات من أرباح لتكون المخصصات والاحتياطات على اختلاف أنواعها لتغطية خسائر محتملة ويستثنى من ذلك :-
أ‌- المخصصات أو الاحتياطات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التامين ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ب‌- المخصص المكون لمنح عمال ومستخدمي المنشآت مكافأة سنوية بشرط ألا يزيد إجمالي المكافأة السنوية سواء ماصرف منها خلال العام أو ما خصص عن مرتب شهرين
2- فائدة رأس المال التي قد يحتسبها المكلف الفرد على رأس ماله أو المرتب الذي يقرره لنفسة أجراً على عمله بالمنشأة ، وكذالك فوائد رأس المال والمرتبات وفوائد الحسابات الجارية الدائنة بالمنشأة التي يحتسبها الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية .
3- مسحوبات صاحب المنشأة منها سواءً كانت نقداً أو عيناً .
4- ضريبة الدمغة النسبية المفروضة على الأسهم والسندات التي تدفعها شركات الأموال نيابة عن المساهمين وحملة السندات .
5- الغرامات الشخصية .
مادة (10) : إذا ختم حساب إحدى السنوات الخاضعة للضريبة بخسارة معتمدة من مصلحة الضرائب فأن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية فإذا بقي جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلى السنة الثالثة التالية وتخصم من أرباحها ، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة التالية لسنة الخسارة ، وهكذا حتى السنة الرابعة التي لا يجوز نقل أي شيْ من خسارتها إلى السنة التي تليها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
تتمة نص القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون
» القانون فوق كل اعتبار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 1 و2 :: توعية ضريبيه :: بقية القانون-
انتقل الى: