منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الإقرارات ا لضريبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

الإقرارات ا لضريبية Empty
مُساهمةموضوع: الإقرارات ا لضريبية   الإقرارات ا لضريبية Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 2:21 am

الإقرارات الضريبية
تعريف :الإقرار الضريبي : هو عبارة عن بيان أو كشف (نموذج لائحي) يتقدم به المكلف إلى الإدارة الضريبية المختصة حيث يتم إعداده بواسطة المكلف (دفع الضريبة ) ويتضمن بيانات ومعلومات تظهر الوعاء الضريبي والضريبة الواجب علي المكلف مقدم الإقرار سدادها عن فترة زمنيه محددة وفقاً للقانون وتختلف بيانات الإقرارات وشكلها وفقاً لنوع وطبيعة الإقرارات الضريبة والمقر عنها بهدف استخدامه كأساس لتحديد الوعاء الضريبي ومن ثم حساب مقدار الضريبة المستحقة علي المكلف ، أما لغتاً يتعرف الإقرار بأنه الاعتراف الخطي . فالإقرار الضريبي : هو أداة لتواصل والاتصال بين الإدارة الضريبة المختصة والمكلف / دافع الضريبة : ولكن هناك تهاون وقصور في تقديم الإقرار الضريبي نتيجة لعدم الوعي بأهمية ذلك الإقرار . فالمشروع الضريبي إعطاء الحق الكامل للمكلف . في تدوين البيانات الخاصة بالإقرار وتحديد الوعاء الضريبي ومن ثم حساب مقدار الضريبة المستحقة علي المكلف بحيث تكون بيانات الإقرار الضريبي صحيحة . ومؤيده بالمستندات وإعطاء الحق للإدارة الضريبة المختصة بقبول ذلك الإقرار ما دام صحيحاً ومؤيداً بالمستندات . وذلك لتوفير الجهد والوقت للمكلف والإدارة الضريبة . وكذلك اعتبار الإقرار وسيله لربط الضريبة والتزام المكلف طوعاً في دفع ما عليه من ضريبة .
وقد تناولت المواد القانونية لقانون ضرائب الدخل رقم ( 31) لسنه 1991م وتعديلاته الواردة بأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنه 1999م .
وكذلك مواد القانون رقم (19) لسنه 2001م بشأن الضريبة العامة علي المبيعات وتعديلاته بالقانون رقم (42) لسنه 2005م ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنه 2006
أ _ المواد والنصوص القانونية المتعلقة بإقرارات ضرائب الدخل
1- ضريبة الإرباح التجارية والصناعية . وقد تناولتها المواد (11- 14)
2- وضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها وقد تناولتها المواد (19- 25)
3- وضريبة على الدخل للمهن غير التجارية والصناعية وقد تناولتها المادة (30)
4- وضريبة على ريع العقارات المؤجرة . وقد تناولتها المادة (37)
5- وضريبة على المبيعات والتصرفات العقارية . وقد تناولتها المواد (43- 46)
ب _ وبالنسبة للمواد القانونية الخاصة بالإقرارات الضريبة لضريبة العامة علي المبيعات فقد تناولتها المادة (13) من القانون رقم 19 لسنه 2001 وتعديلاته
2- الأشخاص الملزمون بتقديم الإقرارات الضريبة .
أ _ بالنسبة لضرائب الدخل : الملزمون بتقديم الإقرارات الضريبة هم :
1- مكلفي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . وهم جميع المكلفين الذين يزاولون أو يمارسون الأنشطة التجارية والصناعية . والمحلات التجارية المختلفة مثل تجارة الملابس والمواد الغذائية وغيرها من الأنشطة وكذلك مكلفي الأنشطة الخدمية التجارية . مثل المدارس والمعاهد والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والجامعات الاهليه .
2- مكلفي ضريبة الأرباح و المهن غير التجارية : جميع المكلفين الذين يمتهنون أو يزاولون أنشطه غير تجاريه أنشطه مهنيه . مثل الأطباء . المحامون . المهندسون . صوالين الحلاقة . الورش الميكانيكية . وغيرها من الحرف المختلفة والمتنوعة .
3- جميع المكلفين الذين يستخدمون عمال أو موظفين لديهم ملزمين بتقديم الإقرارات الضريبة . عن الموظفين والعمال لديهم
4- مكلفي ريع العقارات المؤجرة . الذين يقومون بتأجير العقارات للغير مثل تأجير المباني أو الشقق أو المحلات التجارية أو الأراضي الفضاء وذلك للسكن أو مكاتب أو لمزاوله أنشطه تجاريه أو صناعية . ملزمون قانونا بتقديم إقراراتهم الضريبة .
5- مكلفي المبيعات والتصرفات العقارية . ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبة المستحقة عليهم . وهنا المسئولية تضامنية بين البائع والمشتري . أو لمتصرف والمتصرف إليه .
ب _ بالنسبة للضريبة العامة علي المبيعات / الملزمون بتقديم الإقرارات الضريبة للضريبة العامة علي المبيعات
1- من بلغ حد التسجيل : خمسين مليون ريال للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة أي من بلغت مبيعاته السنوية أو إيراداته السنوية بمبلغ 50.000.000 ريال – في السنة : فأكثر
2- المستورد : كل مستورد للسلع والخدمات .
3- المنتج : من يقوم بصنع السلع والمنتجات .
4- المواعيد القانونية لتقديم الإقرارات الضريبة .
أ- المواعيد القانونية لتقديم الإقرارات الضريبة لضرائب الدخل .
1- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .
2- ضريبة أرباح المهن الحرة غير التجارية .
3- ضريبة ريع العقارات المؤجرة .
وهذه الضرائب الثلاث . فإن مواعيد تقديم إقراراتها . فأن إقراراتها سنوية . وتقدم خلال الأشهر يناير /ابريل عن السنة السابقة . علي سبيل المثال . الإقرارات الضريبة لضرائب الدخل الثلاث أعلاه . لعام 2009م تقدم خلال الأربعة الأشهر الأولي من عام 2010 : يناير /ابريل 2010 .
4- ضريبة المرتبات والأجور . فإن إقراراتها شهريه . وتدفع خلال العشر الأيام الأولي . من الشهر التالي . مثلاً إقرارات نوفمبر 2009م وتدفع خلال الأيام العشر الولي من شهر ديسمبر من 1- 10 ديسمبر 2009م و إلا استحقت عليها الغرامة .
5- ضريبة المبيعات والتصرفات العقارية – فإن تاريخ تقديم إقراراتهم الضريبية من المبيعات والتصرفات العقارية خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ البيع والتصرف
ب- المواعيد القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية العامة على المبيعات فإن إقراراتها الضريبية هي شهرية وذلك خلال (21) واحد وعشرين يوماً التالية لانتهاء الفترة السابقة أو الشهر السابق .
4- نماذج الإقرارات الضريبية :-
أ- نماذج الإقرارات الضريبية لضرائب الدخل .
1. بالنسبة لمن يمسكون حسابات منتظمة : يقدم إقراراه الضريبي على النموذج }(م/11/31) 1 إقرار {لضريبة الأرباح والمهن .
2. بالنسبة للذين لا يمسكون حسابات منتظمة ولهم بيانات :
1. يقدم إقراراه الضريبي على النموذج }(م/11/31) 2 إقرار{ لضريبة الأرباح ولمهن والعقارات .
2. أو يقدم إقراراه على أساس نسبة مقطوعة على النموذج (2/70/ب99) .
3. بالنسبة للذين لا تتوافر لهم بيانات ويخضعون لضريبة بالمبلغ المقطوع يقدم إقراراه على النموذج (1/70/أ99) .
4. بالنسبة للضريبة على المبيعات والتصرفات العقارية : يقدم إقراره على النموذج الإقرار }(م/42/31) 5 إقرار { .
5. بالنسبة لضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها : فإنها ضريبة شهرية وتقدم على النموذج الإقرار رقم }(م/25/31) 3 الإقرار{ .
ب- بالنسبة لنموذج الضريبة العامة على المبيعات : تقدم الإقرار الضريبي _ نموذج رقم (10/ض.ع.م) ، وإقراراتها شهرية .
5- ما يشمله الإقرار الضريبي : يجب أن يكون الإقرار مستوفياً لكافة البيانات والمعلومات الواردة فيه :-
1. البيانات الشخصية
2. الاسم الرباعي مع اللقب
3. الاسم التجاري
4. الكيان القانوني فرد/ شراكة
5. العنوان :عنوان المركز وعنوان الفرع إذا وجد
6. نوع النشاط
7. السنة / الفترة المقدم عنها الإقرار .
8. الرقم : الضريبي – أو رقم الملف (ألحصري)
9. رقم التلفون وغيرها من البيانات الشخصية المتعلقة بالإقرار الضريبي .
2- البيانات المتعلقة بالضريبة :
1. بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية _ ضريبة أرباح المهن غير التجارية يجب أن يتضمن الإقرار الضريبي ( المبيعات أو الإيرادات السنوية – وقيمة المشتريات )
1. المصروفات أو النفقات أو التكاليف .
2. وصافي الربح أو الخسارة عن سنه المحاسبة
3. إجمالي الضريبة – والمسدد من تحت الحساب والضريبة الواجبة السداد
2. المستندات المرفقة بالإقرار الضريبي لمن يمسكون حسابات منتظمة .
1. ترفق نسخه من الميزانية العمومية (قائمه المركز المالي )
2. حساب التشغيل والمتاجرة وحساب الأرباح والخسائر (قائمه الدخل )
3. كشف بالأصول الثابتة وإهلاكاتها .
4. كشف بتفاصيل المصروفات أو النفقات أو التكاليف الواردة بقائمه الدخل – وصور مستنداتها
5. كشف بالمشتريات – ومصاريف المشتريات –أو عقود المقاولات أو التعهدات
3. المستندات المرفقة بالإقرار الضريبي لمن لا يمسكون حسابات منظمه .
1. كشف تفصلي بالتعاملات أو المشتريات الداخلية والخارجية .
2. كشف بالمصروفات – وصور مستنداتها .
3. صور البيانات الجمركية – وصور سندات السداد من تحت الحساب
4. بالنسبة لمكلفي ريع العقارات المؤجرة :
1. كشف تفصيلي بالوحدات العقارية – ونوعها – وعنوانها – والقيمة ألإيجاريه الشهرية – والسنوية – وأسماء المستأجرين – وصور عقود الإيجارات .
5. بالنسبة لضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها :-
كشف يوضح – أسماء الموظفين أو العمال –والمرتبات – والمكافآت –والمزايا الممنوحة لهم – والضريبة المستحقة .
6. بالنسبة لضريبة المبيعات العقارية – أصل الحجة أو وثيقة الشراء أو ما يسمي بالبصيرة – مع ثلاث صور لأصل البصيرة أو وثيقة الشراء
7. بالنسبة لمرفقات الإقرار الضريبي للضريبة العامة علي المبيعات :-
1- يجب إن يكون الإقرار مستوفيا لكافه البيانات والمعلومات الواردة فيه .
2- كشف بضريبة المدخلات أو الضريبة التي سبق استقطاعها وصور مستنداتها
3- كشف بالمبيعات أو الإيرادات الخاصة بالفترة أو الشهر المقدم عنه الإقرار . أي يجب أن يكون القرار الضريبي مستوفيا لكافة البيانات والمعلومات الواردة فيه .

6. ربط الضريبة .
الكثير من الدول ومنها اليمن في مشروع القانون الجديد للضرائب الدخل وكذلك في ظل القانون رقم 31 لسنه 1991م وتعديلاته لضرائب الدخل – وكذلك القانون رقم (19) لسنه 2001م وتعديلاته – بالنسبة للضريبة العامة علي المبيعات – فأن ربط الضريبة يتم من واقع الإقرار الضريبي المقدم من المكلف ما دام إن هذا الإقرار المقدم من المكلف / صحيح البيانات ومؤيد بالمستندات – حيث ويعد الإقرار الضريبي السليم وسيله ناجحة في ربط الضريبة وهي وسيله ممتازة وجيدة بالنسبة للمكلف بالدرجة الأولي تمكنه من التفرغ لأعماله – وكذلك للإدارة الضريبة لأنها توفر الجهد والعمل وكذلك لإيجاد الثقة بين الإدارة الضريبة والمكلف .
7. جزاءات عدم تقديم الإقرار الضريبي :
قرر المشرع الضريبي جزاءات لعدم تقديم الإقرار الضريبي – يسدد غرامه بواقع 2% من الضريبة المستحقة وعن كل شهر يتأخر فيه المكلف وفي ضريبة المبيعات وضع حد أعلي للغرامات بحيث لا تزيد في مجموعها عن (20%) عشرين في المئه من الضريبة المستحقة وبالتالي قد تصل الغرامة لمبالغ كبيرة ولكن الإقرار الضريبي يجنب المكلف / الممول دافع الضريبة الغرامات في حالة تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد القانونية التي سبق الإشارة إليها .
والي موضوع أخر أن شاء الله
بقلم /مدير المحاسبة
عبدالعليم عبدالله عبدالقادر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
الإقرارات ا لضريبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إطلاله قانونية في الإقرارات الضريبية
» الإقرارات الضريبية وأهميتها في التنمية الاقتصادية
» أهمية الإقرارات الضريبية في ظل الإصلاح الضريبي
» تقديم الإقرارات الضريبية واجب وطني
» نظام الضرائب النوعية في اليمن وأهمية تقديم الإقرارات الضريبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 3 و 4 :: الإقرارت الضريبيه-
انتقل الى: