الإقرارات الضريبية
تعريف :الإقرار الضريبي : هو عبارة عن بيان أو كشف (نموذج لائحي) يتقدم به المكلف إلى الإدارة الضريبية المختصة حيث يتم إعداده بواسطة المكلف (دفع الضريبة ) ويتضمن بيانات ومعلومات تظهر الوعاء الضريبي والضريبة الواجب علي المكلف مقدم الإقرار سدادها عن فترة زمنيه محددة وفقاً للقانون وتختلف بيانات الإقرارات وشكلها وفقاً لنوع وطبيعة الإقرارات الضريبة والمقر عنها بهدف استخدامه كأساس لتحديد الوعاء الضريبي ومن ثم حساب مقدار الضريبة المستحقة علي المكلف ، أما لغتاً يتعرف الإقرار بأنه الاعتراف الخطي . فالإقرار الضريبي : هو أداة لتواصل والاتصال بين الإدارة الضريبة المختصة والمكلف / دافع الضريبة : ولكن هناك تهاون وقصور في تقديم الإقرار الضريبي نتيجة لعدم الوعي بأهمية ذلك الإقرار . فالمشروع الضريبي إعطاء الحق الكامل للمكلف . في تدوين البيانات الخاصة بالإقرار وتحديد الوعاء الضريبي ومن ثم حساب مقدار الضريبة المستحقة علي المكلف بحيث تكون بيانات الإقرار الضريبي صحيحة . ومؤيده بالمستندات وإعطاء الحق للإدارة الضريبة المختصة بقبول ذلك الإقرار ما دام صحيحاً ومؤيداً بالمستندات . وذلك لتوفير الجهد والوقت للمكلف والإدارة الضريبة . وكذلك اعتبار الإقرار وسيله لربط الضريبة والتزام المكلف طوعاً في دفع ما عليه من ضريبة .
وقد تناولت المواد القانونية لقانون ضرائب الدخل رقم ( 31) لسنه 1991م وتعديلاته الواردة بأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنه 1999م .
وكذلك مواد القانون رقم (19) لسنه 2001م بشأن الضريبة العامة علي المبيعات وتعديلاته بالقانون رقم (42) لسنه 2005م ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنه 2006
أ _ المواد والنصوص القانونية المتعلقة بإقرارات ضرائب الدخل
1- ضريبة الإرباح التجارية والصناعية . وقد تناولتها المواد (11- 14)
2- وضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها وقد تناولتها المواد (19- 25)
3- وضريبة على الدخل للمهن غير التجارية والصناعية وقد تناولتها المادة (30)
4- وضريبة على ريع العقارات المؤجرة . وقد تناولتها المادة (37)
5- وضريبة على المبيعات والتصرفات العقارية . وقد تناولتها المواد (43- 46)
ب _ وبالنسبة للمواد القانونية الخاصة بالإقرارات الضريبة لضريبة العامة علي المبيعات فقد تناولتها المادة (13) من القانون رقم 19 لسنه 2001 وتعديلاته
2- الأشخاص الملزمون بتقديم الإقرارات الضريبة .
أ _ بالنسبة لضرائب الدخل : الملزمون بتقديم الإقرارات الضريبة هم :
1- مكلفي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . وهم جميع المكلفين الذين يزاولون أو يمارسون الأنشطة التجارية والصناعية . والمحلات التجارية المختلفة مثل تجارة الملابس والمواد الغذائية وغيرها من الأنشطة وكذلك مكلفي الأنشطة الخدمية التجارية . مثل المدارس والمعاهد والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والجامعات الاهليه .
2- مكلفي ضريبة الأرباح و المهن غير التجارية : جميع المكلفين الذين يمتهنون أو يزاولون أنشطه غير تجاريه أنشطه مهنيه . مثل الأطباء . المحامون . المهندسون . صوالين الحلاقة . الورش الميكانيكية . وغيرها من الحرف المختلفة والمتنوعة .
3- جميع المكلفين الذين يستخدمون عمال أو موظفين لديهم ملزمين بتقديم الإقرارات الضريبة . عن الموظفين والعمال لديهم
4- مكلفي ريع العقارات المؤجرة . الذين يقومون بتأجير العقارات للغير مثل تأجير المباني أو الشقق أو المحلات التجارية أو الأراضي الفضاء وذلك للسكن أو مكاتب أو لمزاوله أنشطه تجاريه أو صناعية . ملزمون قانونا بتقديم إقراراتهم الضريبة .
5- مكلفي المبيعات والتصرفات العقارية . ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبة المستحقة عليهم . وهنا المسئولية تضامنية بين البائع والمشتري . أو لمتصرف والمتصرف إليه .
ب _ بالنسبة للضريبة العامة علي المبيعات / الملزمون بتقديم الإقرارات الضريبة للضريبة العامة علي المبيعات
1- من بلغ حد التسجيل : خمسين مليون ريال للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة أي من بلغت مبيعاته السنوية أو إيراداته السنوية بمبلغ 50.000.000 ريال – في السنة : فأكثر
2- المستورد : كل مستورد للسلع والخدمات .
3- المنتج : من يقوم بصنع السلع والمنتجات .
4- المواعيد القانونية لتقديم الإقرارات الضريبة .
أ- المواعيد القانونية لتقدي<