منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
منتدى الضرائب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الضرائب

منتدى خاص بمكتب ضرائب تعزتتوفر فيه جميع الاخبار الضريبيه وكل ما يتعلق بالضرائب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار وزير المالية رقم (544) لسنة 2008م

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
العمر : 38

قرار وزير المالية رقم (544) لسنة 2008م Empty
مُساهمةموضوع: قرار وزير المالية رقم (544) لسنة 2008م   قرار وزير المالية رقم (544) لسنة 2008م Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 2:50 am

قرار وزير المالية رقم (544) لسنة 2008م
بشأن إدارة خدمات المكلفين بالإدارة العامة لخدمات المكلفين بديون عام مصلحة الضرائب ومكاتبها بأمانة العاصمة ومحافظات (عدن – تعز – الحديدة – حضرموت )
وزير المالية :-
بعد الإطلاع على القرار الجمهوري رقم (186) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنظيمية لمصلحة الضرائب .
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديله .
وبناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب رقم ( / 216 أ . ق ) وتاريخ 21/9/2008م .
( قـــــــــــرار )
المادة (1) :- تنشأ بموجب هذا القرار إدارة تسمى ( إدارة خدمات المكلفين ) بالإدارة العامة لخدمات المكلفين بديوان عام المصلحة ومكاتبها بأمانة العاصمة ومحافظات ( عدن – تعز – الحديدة – حضرموت ) وتتولى الإدارة الاختصاصات المنوطة بها في إطار الإدارة العامة لخدمات المكلفين وعلى النحو التالية :-
1- متابعة المستجدات القانونية والإجرائية وإبلاغ المكلفين بها فور صدورها .
2- تتبع ما يذاع أو ينشر عن الشئون الضريبية عبر وسائل الإعلام المختلفة وإعداد ما يلزم بشأنها من ردود أو تعقيبات إيضاحية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة .
3- تعزيز الثقة مع جمهور المكلفين من خلال ترسيخ مبدأ الشفافية واعتماد إجراءات مبسطة في مختلف المعاملات الضريبية بما يكفل توفير الوقت والجهد لكل الأطراف وتقديم المشورة والنصح للمكلفين للحصول على المعلومات الضريبية بكل يسر ، وسهولة .
4- استلام كافة الطلبات والمعاملات الضريبية والشكاوي والاستفسارات من المكلفين والتأكد من استيفائها جميع الوثائق المطلوبة والبت فيها بالتنسيق مع الإدارات المختصة ورفعها للمدير العام ، وكذا وكيل المصلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
5- تقديم المشورة والنصح لجمهور المكلفين بكل الوسائل والأساليب المتاحة لمساعدتهم على فهم الإجراءات القانونية الصحيحة عن كيفية تنفيذ الإجراءات الضريبية في كل مراحلها .
6- تقديم الخدمات الاستشارية للمكلفين بشأن مبادئ وقواعد مسك السجلات وإعداد الحسابات وكيفية تقديم البيانات والمعلومات المنصوص عليها في القوانين الضريبية إلى المصلحة وتعريفهم بكيفية احتساب الضرائب المستحقة والمواعيد القانونية لتقديم الإقرارات وتسديد الضريبة .
7- تحديث وتطوير عمل الإدارة في مجال تقديم الخدمات الضريبية للمكلفين .
8- تعريف المكلفين بالحوافز التي تضمنها القوانين الضريبية وتشجيعهم على الاستفادة من تسهيلات نظام الربط الذاتي والضريبة المقطوعة وكل ما تصدره المصلحة من تعليمات ضريبية جديدة وكذا ما تقوم به المصلحة من إصلاحات ضريبية تبسيطاً للإجراءات لنيل ثقتهم .
9- إنجازات الخدمات المطلوبة وفقاً للمواعيد المحددة في دليل الخدمات على أن يتم منح طالب الخدمة كرت باستلام المعاملة محدداً فيه رقمها وتاريخ الاستلام والتسليم .
10- المشاركة في إعداد الخطة السنوية والفصلية والشهرية والدورات والندوات والرد على تقارير واستفسارات وملاحظات الأجهزة الرقابية .
11- القيام بأي أعمال أخرى تكلف بها الإدارة .
المادة (2) :- يتم ربط الإدارة بالشبكة الداخلية للحاسب الآلي لتتمكن من متابعة سير وإنجاز المعاملات الخاصة بالمكلفين لدى الإدارات المختصة .
المادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
صدر بديوان عام وزارة المالية
بتاريخ 1429هـ
الموافق 2/11/2008م
وزير المالية
نعمان طاهر الصهيبي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tax-forum.yoo7.com
 
قرار وزير المالية رقم (544) لسنة 2008م
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار وزير المالية رقم 136
» معالي وزير المالية يرحب بميلاد منتدى الضرائب
» قرار رئيس المصلحة رقم (20) لسنة 2003م
» المهام التي تناط به الادارة المالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الضرائب :: المجله :: العدد 3 و 4 :: قرارت-
انتقل الى: